مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٨٩ - وجوب صلاة ركعتين عقيب الطواف
.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه ، فقلت : انّ هؤلاء يفعلون؟ فقال : لستم مثلهم [١].
وصحيحة على بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلّى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : لا [٢].
ويمكن الجمع بينهما بشدّة الكراهة وعدمها ويحمل ما يدلّ على عدم الكراهة على عدم المنع والتحريم ، والباقي على الكراهة فتأمل.
ويدلّ على وجوب الصلاة في المقام المذكور أيضا صحيحة إبراهيم بن ابى محمود (الثقة) قال : قلت للرضا عليه السّلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو ، الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال : حيث هو الساعة [٣].
ورواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ثم تأتى مقام إبراهيم عليه السّلام فتصلّي فيه ركعتين واجعله اماما [٤].
وهذه صريحة في كون المراد بالصلاة في المقام الحقيقي ، فعلها خلفه.
وقريب منه في الدلالة مرسلة صفوان بن يحيى (المجمع عليه التي بمنزلة المسند الى العدل) عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السّلام في حديث قال : ليس لأحد أن يصلّى ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام لقول الله عزّ وجلّ (وَاتَّخِذُوا
[١] الوسائل الباب ٧٦ من أبواب الطواف الرواية ١٠.
[٢] الوسائل الباب ٧٦ من أبواب الطواف الرواية ١١.
[٣] الوسائل الباب ٧١ من أبواب الطواف الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٧١ و ٧٦ من أبواب الطواف الرواية ٣ ومتن الرواية هكذا : معاوية بن عمّار ، قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام فصل فيه ركعتين إلخ.