مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٦٩ - دية الشفتين أو إحداهما
وفي البعض بالحساب ، وفي شحمتها ثلث ديتها.
وفي خرمها ثلث ديتها.
وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف ، وقيل : الثلث في العليا ، وقيل : أربعمائة وفي السفلى الباقي.
______________________________________________________
لرواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في شحمة الأذن ثلث دية الاذن [١].
وهي ضعيفة بسهل وابن شمون ، والأصمّ [٢] ، ولكن قال في الشرائع : ولكن تؤيّدها الشهرة.
ودليل ثلث الدية في خرمها ، كأنه القياس إلى خرم الأنف الذي يدل عليه رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف [٣].
فالظاهر أن المراد ثلث دية الأذن لوجود ثلث دية الأنف في أصله.
ويحتمل ثلث دية شحمتها ، وهذا يناسب الأصل ، والاعتبار ، فإن الرواية التي أصل القياس ضعيفة بما قلناه [٤] سابقا ، فكيف القياس ، فالمناسب الأرش الّا ان يوجد نصّ أو إجماع (فتأمّل ـ خ).
قوله : «وفي الشفتين الدية إلخ». دليل لزوم تمام الدية في الشفتين معا ، والنصف في كل واحدة ، ما تقدم من عموم ما يدل على ان ما في الإنسان
[١] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٣.
[٢] والسند هكذا كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع.
[٣] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢١.
[٤] قدمنا ذكر الرواة آنفا.