مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٩٣ - دية اسوداد السن أو انصداعها
.................................................................................................
______________________________________________________
فما في مرسلة أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها الدية [١] أي تمام دية السن.
ردّ لضعفها بالإرسال [٢] وغيره ومنافاتها لما سبق أو تحمل على القلع وتمام دية المسودّة.
وكذا ما في رواية مسمع : إذا اسودّت السن إلى الحول ولم يسقط فديتها دية الساقط [٣] ورواية عجلان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في دية السنّ الأسود ، ربع الدية (دية السن ـ خ) [٤] ، يحذف أيضا لضعفها من وجوه مع ما مرّ.
فقول المبسوط : في اسودادها الحكومة ، وفي قلع السوداء الحكومة ، لأنها المتيقن وضعف مستند التقدير لا يخلو من بعد.
وكذا قول شرح الشرائع بعد نقل قول المبسوط : وهو متجه في الثاني دون الأوّل لصحتها ، فتأمّل.
واما دليل ثلثي الدية في الانصداع كما هو المشهور ، فليس بواضح ، فكأنه جعل بمنزلة الشلل وهو غير ظاهر مع الكبرى.
وما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام ان عليّا عليه السّلام قضى (إلى قوله) : وان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، مع ضعفها لا
[١] الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٥.
[٢] سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن ابان عن بعض أصحابه.
[٣] الوسائل باب ٨ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٤ لكن من كتاب ظريف.
[٤] الوسائل باب ٤٠ حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٦.