مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٨٨ - بيان المراد من العصبة
.................................................................................................
______________________________________________________
فتأمّل.
ويفهم من رواية أبي بصير والسكوني المتقدمتين [١] ، ان العاقل لا يضمن عبدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا ضمان العاقلة وغيرها.
ومن رواية زيد بن علي [٢] ـ المتقدّمة ـ ضمان العاقلة ما ثبت بالبيّنة مجملا.
ويفهم أن بين المسلمين معاقلة مجملا من صحيحة أبي ولّاد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين ، لأنهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده ، قال : وهم مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو حرّ [٣].
وهذا دليل عقل الامام لهم ، الظاهر انه من بيت المال.
ويفهم كون السيد عاقلا.
وليس كذلك ، لما مرّ انّ جنايته الماليّة يتبع بها ، والنفس يتعلّق برقبته فكأنّ فيه مسامحة.
ويحتمل فيهم ولاية العتق والضمان من صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته ، كان لهم ميراثه ، وعليهم معلقته [٤].
وهو ظاهر ، فتأمّل.
وتدل على ان تجدد الإسلام عقل ، رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن
[١] راجع الوسائل باب ٣ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٢.
[٢] راجع الوسائل باب ٩ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٦.
[٣] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٠.
[٤] الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٤.