مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٤٨ - دية كلب الصيد أو كلب الغنم
.................................................................................................
______________________________________________________
قال المحقق في الشرائع : الأولى [١] أصحّ طريقا.
وكذا نقل عن المصنف في التحرير في الشرح.
وفيهما ما لا يخفى ، وهما اعرف.
ثم كلام [٢] المصنف هنا يحتمل التخيير ، بل هو الظاهر ، فيكون عنده مخيّرا بين الكبش والعشرين ، حملا للروايتين على ذلك للجمع.
أو يكون المقصود الإشارة إلى المذهبين ، فيكون المراد الكبش على قول ، والعشرين على قول آخر ، ويكون [٣] مترددا.
قال في الشرح : وسبب هذا الاحتمال اختلاف معنى (أو) فإنه قد تكون للعناد وقد تكون للتخيير ، فتأمّل.
قال : وظاهر المصنف في المختلف انه يقوم محتجا برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : فيمن قتل كلب الصيد انه يقومه (م ـ خ) وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط [٤].
ووجه التخيير ان صحّة الرواية تعارض شهرة الأخرى [٥].
هذه الرواية مع ضعفها بالنوفلي والسكوني [٦] موافقة للأصل والقواعد (القاعدة ـ خ) ، فان لازم إتلاف القيمي ، قيمته بالتقويم العدل في السوق ، وقته ، والخروج عنهما يحتاج إلى دليل ، ولا دليل غير ما تقدّم وقد عرفت اختلافها وما في سدها.
[١] يعني رواية أبي بصير هكذا في هامش بعض النسخ.
[٢] يعني قوله قدّس سرّه : وفي كلب الغنم كبش أو عشرون (درهما ـ خ).
[٣] يعني المصنف على تقدير كونه للإشارة إلى المذهبين.
[٤] الوسائل باب ١٠٩ حديث ٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٧.
[٥] انه إلى هنا عبارة الشرح.
[٦] سندها كما في الكافي والتهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني.