مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٠٤ - دية قطع الظفر
وفي الظفر عشرة دنانير ان لم ينبت أو نبت أسود فإن نبت أبيض فخمسة.
______________________________________________________
لكن في الطريق (سهل) [١] مع القطع إليه [٢] في التهذيب [٣] الّا أنّها صحيحة في الفقيه [٤].
ودليل الثلث في المشلولة ، ما تقدم.
وحمل في التهذيب ما في حسنة الحلبي المتقدمة : (أو شلّت) [٥] الدال على تمام دية الإصبع في المشلولة ، على انه شلّت أوّلا فلزم ثلثي الدية ثمّ قطعت فلزم كل الدية لرواية الفضيل السابقة ، فتأمّل.
ولا فرق في المشلولة بين كونها خلقة وغيرها ، وإليه أشار بقوله رحمه الله : (وان كان خلقة).
قوله : «وفي الظفر عشرة دنانير إلخ». دليل عشرة دنانير في قطع الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود ، وان نبت أبيض فخمسة دنانير هو خبر مسمع عن أبي
[١] فان سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهيل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار.
[٢] في التهذيب (باب ديات الأعضاء إلخ) هكذا : سهل بن زياد عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار.
[٣] لعلّ الشارح قدّس سرّه لم يتوجه إلى ما في مشيخة التهذيب والاستبصار فحكم قدّس سرّه بأنها مقطوعة والّا فقد ذكر الشيخ رحمه الله في أوائل مشيخة الكتابين بقوله رحمه الله : وما ذكرته ، عن سهل بن زياد ، فقد رويته بهذه الأسانيد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا منهم علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد والمراد بقوله رحمه الله : (بهذه الأسانيد) ما ذكره في أول المشيخة من الأسانيد الثلاثة إلى محمّد بن يعقوب فلاحظ.
[٤] نقلها في الفقيه عن ابن محبوب وقال في مشيخة الفقيه : وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب.
[٥] لاحظ الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٤.