مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦٤ - وجوب حفظ الصائلة على مالكها
والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب والّا فلا.
ويجب حفظ الصائلة فيضمن جنايتها لو أهمل ولو جهل حالها أو لم يفرط فلا ضمان ولا يضمن الدافع.
______________________________________________________
قوله : «والاذن لغيره إلخ». دليل ضمان صاحب الكلب ـ إذا عقر كلبه متى دخل داره باذنه وعدمه إذا لم يكن الدخول باذنه ـ هو الاعتبار والأخبار.
مثل رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، فقال : لا ضمان عليهم ، وان دخل بإذنهم ضمنوا [١] ومثلها رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام [٢].
ومثلها رواية بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام [٣] ولا يضرّ ضعفها.
قوله : «ويجب حفظ الصائلة إلخ». دليل وجوب حفظ الدابة الصائلة ، إنها مضرّة مملوكة لصاحبها ، وهو قادر على حفظها.
ويحتمل ان يكون المراد بمعنى انه يلزمه الضمان.
ودليل ضمانه ـ مع الإهمال والعلم ـ التقصير في الحفظ الواجب ، فكأنّه السبب وما مرّ في حسنة الحلبي : سئل عن بختي اغتلم إلخ [٤].
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ، ما على صاحبه؟ قال : عليه الدية [٥].
ويحتمل هذه ، الصحّة ، بل ظاهرهم عدّها من الصّحاح ، فافهم.
[١] الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ص ١٩٠ ج ١٩.
[٢] الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ٣ من أبواب موجبات الضمان ص ١٩٠ ج ١٩.
[٣] الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ص ١٨٩ ج ١٩.
[٤] راجع الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ص ١٨٦ ج ١٩.
[٥] الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٧.