مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦١ - لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد
.................................................................................................
______________________________________________________
فلو أقر السفيه بغير العمد لا يقبل.
وإذا أقر المفلّس بما يوجب المال على نفسه يقبل وان كان حال حجره ، ولكن لا يشاركه الغرماء في الأعيان الموجودة ففي قوله [١] : (لو زال حجره) تسامح هذا.
ودليل ما اختاره المصنف من ثبوت القتل بالإقرار مرّة ـ كما هو رأي الأكثر على ما قيل ـ هو عموم أدلة قبول الإقرار مثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٢] ، وغيره ممّا مرّ من العمومات وخصوص الروايات الدالة على أخذ المقر والحكم عليه بمجرد المرّة.
مثل ما في حكاية قضاء الحسن عليه السّلام : (فلما أقر الرجل الخارج من الخربة وبيده سكّين متلطّخة بالدم وفيها رجل مذبوح قضى أمير المؤمنين عليه السّلام بالقود فأقر آخر بأنه القاتل قبل منه وأسقط القود [٣].
وما يدل على أنّ (كون ـ خ) دية الخطأ على المقر [٤] ، فان المذكور فيها ، الإقرار مرّة لا أزيد.
وما يدل على حكم انه لو أقر واحد بالعمد والآخر بالخطإ [٥].
وما في صحيحة زرارة الآتية من ان شخصا أقر بأنه القاتل بعد ان شهد جماعة على غيره ، انه القاتل [٦] ، وغير ذلك.
[١] يعني المصنف.
[٢] عوالي اللآلي : ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٤٢ وج ٣ ص ٤٤٢ طبع مطبعة سيد الشهداء ، قم.
[٣] راجع الوسائل باب ٤ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٧ والحديث منقول بالمعنى.
[٤] لعله مستفاد من باب ٥ من أبواب دعوى القتل من الوسائل ج ١٩ ص ١٠٨.
[٥] راجع الوسائل باب ٣ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٦.
[٦] راجع الوسائل باب ٥ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٨.