مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٢٠ - عدم الكفارة في قتل الكافر مطلقا
ولو تصادمت الحاملتان (الحاملان ـ خ ل) ضمنت كل واحدة أربع كفارات ان ولجت الروح الحمل.
ولو لم تلجه (تلج ـ خ ل) الرّوح فلا كفارة فيه.
ولا تجب بقتل الكافر مطلقا.
______________________________________________________
في ذلك ، بل ظاهر أيضا ، فإن أكثرها مقيد بالعفو وأخذ الدية [١].
بل صحيحة عبد الله بن سنان التي في كفارة العمد والخطأ ظاهرة في عدم شيء ومنه الكفارة.
بل تدل هي وغيرها على عدمها مع القود ، بل انما تكون الكفارة مع العقود الدية ، فتأمّل.
ودليل اربع كفارات على كل واحدة من المرأتين ـ الحاملين المتصادمتين إذا كان حملهما ممّا ولجته الرّوح وقتلتا معه ، أن كل واحدة قتلت نفسها وولدها ، والأخرى وولدها ، وقد مرّ أن قتل النفس مطلقا وان كانت نفسه ، موجب للكفارة وعلم منه أن مرادهم أعمّ من أن يكون حملا أو منفصلا.
ولكن في الحمل خفاء ، والدليل غير ناهض فيه.
واما عدم كفارة الحمل ـ مع عدم ولوج الروح في الحمل ـ فظاهر ، فإنه ما قتل حيّا نفسا ، فإنه كان جمادا بعد.
ولكن تجب على كل واحدة دية الجنين وكفارتان لنفسها ورفيقها.
واما دليل عدم وجوب الكفارة لقتل الكفّار بأصنافها (فهم ـ ظ) فهو الأصل وعدم دليل ظهور الأدلة في الكفار حيث قيّد بالإسلام.
[١] راجع الوسائل باب ٥ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ١٣ وباب ٥٢ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٤١.