مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣٤ - المرأة الملقية جنينها ضامنة له لوارثه
ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين ان جهل حاله ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها.
ولو ألقته ضمنت وان كان تسبيبا.
______________________________________________________
فإنها قيل : انها عبارة الشيخ في الفقيه وفسّرها ابن إدريس بأن ما بين كل مرتبة عشرون يوما ففي كل يوم عشر دية الكلّ.
واعترض عليه بأن ما قاله في الفقيه غير مسلّم ، وعلى تقدير التسليم ، التفسير غير مسلّم فان الفصل أربعون يوما كما مرّ.
مع ان كون الفصل ذلك لا يستلزم كون الدية على حساب اليوم.
وان المراد ما في رواية يونس ، والاعتراض ، منقول عن المحقق في النكت ، وفي الشرائع اشارة إليه.
وأنت تعلم ان ما تدل عليه الرواية [١] هو كون العشرين مثلا للنطفة ، وان ليس بينها وبين العلقة واسطة ـ مثلا ـ بحيث يستلزم شيئا غير دية النطفة ، بل لها دية واحدة إلى العلقة وهكذا ، فتأمّل.
قوله : «ولو قتلت ومات إلخ». دليل نصف الديتين للمشتبه بالذكر والأنثى ـ بعد علم الحياة ـ قد مرّ ، وهو الخبر [٢] ، والاعتبار ، وما ذكر في باب ميراث الخنثى ، وقد مرّ أيضا دية الذكر ، ودية الأنثى مع العلم بها وان جهل وولجها أيضا الروح كذلك.
قوله : «ولو ألقته ضمنت إلخ». دليله أيضا ظاهر ، وهو صحيحة علي بن
[١] أي الرواية السابقة مثل رواية محمّد بن مسلم ـ كذا في هامش بعض النسخ.
[٢] لاحظ الوسائل باب ١ حديث ١٩ من أبواب ديات الأعضاء من قوله عليه السّلام : وان قتلت امرأة وهي حبلى إلخ ج ١٩ ص ٢٣٧.