مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٩٢ - دية اسوداد السن أو انصداعها
الانضمام فان اسودّت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت (تصدّعت ـ خ ل) فالثلثان وفي المسودة (السوداء ـ خ) الثلث.
______________________________________________________
انقلعت الزائدة والأصليّة منفردتين ، فيحتمل هنا أيضا الثلث أو الأرش مع دية الأصليّة.
وأيضا هذا انما يكون مع الامتياز ، واما إذا كانت المقلوعة مشتبهة بالأصليّة كما إذا كانت اثنين وثلاثين سنّا ، فانقلعت واحدة مشتبهة ، فالظاهر الثلث على المشهور ، والحكومة على الآخر لأصل عدم قلع الأصليّة وبراءة الذمة واستشكله في شرح الشرائع ، والظاهر عدمه.
قوله : «فان اسودّت بالجناية إلخ». الواو اولى ، دليل ثلثي الدية على الجاني الذي ضرب على سنّ شخص حتى اسودّت ولم ينقلع هو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودّت أغرم ثلثي ديتها [١].
واما كون الثلث في المسودّة ، فكأنه يظهر منها لأنه إذا كان للاسوداد ثلثا الدية ، فيكون لقلع المسودّة الثلث لذهاب ثلثيها.
ولرواية عبد الرحمن المقدمة عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها [٢].
ولنقل الإجماع عن الشيخ في شرح الشرائع.
ولان الاسوداد شلل ودية قلع وقطع الشلل ثلث ديته لقول الباقر عليه السّلام في رواية حكم بن عتيبة المتقدمة : (وكل ما كان من شلل ، فهو على الثلث من دية الصحاح) [٣] فتأمّل.
[١] الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٦.
[٢] الوسائل باب ٤٣ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٨.
[٣] الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٣.