مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٤٩ - دية الحارصة والدامية والباضعة
التي تكشف هذه الجلدة عن العظم ـ خمسة.
______________________________________________________
ويدل على كون بعير واحد للدامية ، رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس (خمسا ـ ئل) من الإبل وفي الدامية بعير (بعيرا ـ ئل) ، وفي الباضعة بعيران (بعيرين ـ ئل) ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعا (أربعة ـ ئل) من الإبل [١].
وكذا رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة [٢].
والأصل يؤيّده مع تعدد الروايتين وان كانتا ضعيفتين أيضا.
وحينئذ يحتمل عدم ثبوت الحارصة ، والحكومة.
ويحتمل البعير الواحد فيها أيضا كما يظهر من الشرائع ، قال : أمّا الحارصة فهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير ، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ : نعم ، والرواية ضعيفة ـ ، والأكثرون على ان الدامية غيرها [٣].
والذي يناسب دليل الشيخ وتفسير الدامية عدم بعير في الحارصة التي تقشر الجلد من غير جريان الدم.
قال في شرح الشرائع : اختلف الفقهاء في الحارصة ، والدامية هل هما مترادفان أم مختلفان؟ فذهب الشيخ وجماعة إلى الأوّل لرواية مسمع ، ونقل
[١] الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩١.
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٨ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩٢.
[٣] إلى هنا عبارة الشرائع.