مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٣٨ - الصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله
أو انخسف به السقف أو أضطره الى مضيق فافترسه الأسد ضمن.
والصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرّط بأن يقف في المضيق ، على اشكال.
______________________________________________________
وسوى المصنف بين الأعمى والمبصر ـ الذي لا يعلم البئر ـ في ضمان من اخافهما فوقعا في البئر.
والمراد ، الأعمى الذي لا يعرف بئرا.
وكان ينبغي ذكر السقف والسبع أيضا والتسوية بينهما في ضمان الملتجئ إليهما في ماله مع عدم العلم.
وبالجملة ، الفرق بين الاعمى وغيره ، غير ظاهر ، فتأمّل.
وينبغي أيضا تقييد الأعمى بالبئر والسبع وغيره والسقف ليوافق قول المبسوط على ما نقل في الشرح.
قوله : «أو انخسف به إلخ». كأنه عطف على (القى) أي ان اخافه ففر منه إلى سقف وانخسف به السقف ، ضمنه المخيف في ماله.
وكذا لو أضطره إلى مضيق حتى افترسه السبع.
وكان ينبغي تقييد هذا أيضا بالأعمى أو المبصر الجاهل ، كأنه اكتفى بالأوّل أو يعلم من (أضطره إلى مضيق).
قوله : «والصادم هدر إلخ». يعني إذا صدم شخص شخصا فماتا معا فدم الصادم هدر لا يضمنه المصدوم ، لان الفعل منه.
وفيه تأمّل إذا كان المصدوم جالسا أو قائما في طريق مضيق ، فإنه سبب للإتلاف بفعل غير سائغ ففرط في الوقوف وقتل به شخص ، فيضمن.