مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٢٦ - دية جنين الحر المسلم
.................................................................................................
______________________________________________________
ذكرا ففيه الدية ، وان كانت أنثى ففيها ديتها [١].
وحسنة ابن فضال ويونس ـ كأنه ابن عبد الرحمن ـ جميعا قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، على أبي الحسن عليه السّلام؟ فقال : هو صحيح [٢].
وكان ممّا فيه : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام جعل دية الجنين مائة دينار إلخ مثل الاولى في ديات النطفة ، والعلقة ، وكونها ان كان ذكرا ألف دينار ، وان كان أنثى فخمسمائة دينار ، وفي كون دية الحامل الميتة المشتبهة ، ولدها الذكر والأنثى نصف ديته ونصف ديتها ، وفي آخرها : وأفتى عليه السّلام في منيّ الرجل يفرغ عن عريسه (عرسه ـ خ) فعزل (يعزل ـ خ) عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة ، عشرة دنانير ، وان (إذا ـ خ) أفرغ ، فيها عشرون دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى ، الرجل والمرأة ، كاملة ، وجعل له في قصاص جراحه (جراحته ـ خ) ومعقلته على قدر ديته ، وهي مائة دينار [٣] وغيرها ولا يخفى ما في هذه الاخبار من الأحكام.
مثل كون دية المرأة نصف دية الرجل.
وكون دية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر ، وهو مائة دينار.
[١] الوسائل باب ١٩ حديث ٩ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤١.
[٢] ذكر هذا السند في الوسائل من غير متن في باب ٢ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٨ ، لكن متن الحديث منقول من كتاب ظريف : ب ١٩ حديث ١ منها ص ٢٣٧.
[٣] الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ونقل صدرها بالمعنى وذيلها من قوله عليه السّلام : وافتى عليه السّلام في منيّ الرجل إلخ بعين الألفاظ وأورده في الكافي باب دية الجنين من كتاب الديات ج ٢ ص ٢٣٦ طبع أمير بهادري.