مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦٢ - لو أقر أنه قتل مورثه عمدا فأقر آخر بقتله خطأ
ولو أقرّ بقتله عمدا فأقرّ آخر بقتله خطأ تخيّر الولي تصديق أحدهما ولا سبيل له على الآخر.
______________________________________________________
ولعلّ دليل اشتراط المرّتين ، الاحتياط في الدماء ، وقد علم ضعفه ممّا تقدم.
قوله : «ولو أقر بقتله عمدا إلخ». لعلّ دليل تخيّر ولي الدم في تصديق من أقرّ أنه قتل مورّثه خطأ ، ومن أقرّ أنّه قتله عمدا أنّ كل واحد مقرّ فيؤاخذ به ، ولا يمكن أخذ الجميع للتنافي بين الإقرارين ، وإذا صدق أحدهما ، لا سبيل له على الآخر ، ولا سبيل للمأخوذ أيضا على غيره.
وتدلّ عليه أيضا رواية الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان الى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : انا قتلته خطأ؟ فقال : ان هو أخذ (بقول ـ خ) صاحب العمد ، فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وان أخذ بقول صاحب الخطأ ، فليس له على صاحب العمد سبيل [١].
ولا يضرّ الضعف بالحسن ، لما مرّ [٢] ، ولعدم الخلاف في الحكم على الظاهر.
وان يأباها في الجملة صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي ، وجاء قوم فشهدوا عليه (فشهد عليه شهود ـ ئل) انه قتل (قتله ـ خ) عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يترعوا [٣] حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وان هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم (صاحبه ـ ئل) فلا تقتلوه به
[١] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ما يثبت به الدعوى ج ١٩ ص ١٠٦.
[٢] من قوله قدّس سرّه : ان كل واحد مقر إلخ.
[٣] يعني فلم يبرحوا.