مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
1 ـ كون القتيل محقون الدم
٣ ص
(٢)
لا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن
٣ ص
(٣)
واللائط والهالك بسراية القصاص
٤ ص
(٤)
من عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق
٤ ص
(٥)
2 ـ كون القاتل مكلفا
٥ ص
(٦)
لا قصاص على المجنون مطلقا
٥ ص
(٧)
لو قتل ثم جن
٩ ص
(٨)
يصدق كل واحد من المجنون والصبي أنه كان مجنونا أو صبيا حين القتل
٩ ص
(٩)
يقتل البالغ بالصبي لا المجنون
١٠ ص
(١٠)
إذا قتل السكران شخصا هل يقتل؟
١١ ص
(١١)
لا قود على النائم
١٤ ص
(١٢)
حكم الأعمى هل هو كالمبصر؟
١٤ ص
(١٣)
3 ـ انتفاء أبوة القاتل
١٦ ص
(١٤)
لا يقتل الأب وإن علا بالابن دون العكس
١٦ ص
(١٥)
تقتل الام بولدها والجدات به أيضا
١٦ ص
(١٦)
لو قتل المجهول أحد المتداعيين
١٧ ص
(١٧)
حكم ما لو ولد على فراش المدعيين كالأمة والموطوءة بالشبهة
١٩ ص
(١٨)
لا يرث الولد القصاص ولا الحد
٢٠ ص
(١٩)
لو قتل أحد الأخوين أباه والاخر امه
٢٢ ص
(٢٠)
4 ـ التساوي في الدين
٢٢ ص
(٢١)
لا يقتل مسلم بكافر
٢٢ ص
(٢٢)
يقتل الذمي بمثله وبالذمية وحكم ما لو أسلم بعد القتل
٢٨ ص
(٢٣)
يقتل الذمي بالمرتد وبالعكس
٢٨ ص
(٢٤)
يقتل أهل الكتاب بمثلهم والحربي به وبالعكس وولد الرشدة بالزنية
٣٠ ص
(٢٥)
لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثته فيتخيرون بين قتله واسترقاقه
٣٠ ص
(٢٦)
التساوي في الاسلام والحرية والتكليف إنما هو حال الجناية
٣٣ ص
(٢٧)
ما لو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء
٣٤ ص
(٢٨)
لو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة
٣٥ ص
(٢٩)
لو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة
٣٨ ص
(٣٠)
لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية
٣٩ ص
(٣١)
5 ـ التساوي في الحرية
٤٠ ص
(٣٢)
لا يقتل حر بعبد
٤٠ ص
(٣٣)
لا يقتل الحر بمكاتب تحرر أكثر ولا أم ولد
٤٤ ص
(٣٤)
حكم ما لو كان الحر معتاد القتل للعبد
٤٥ ص
(٣٥)
يقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته إلى وارثه
٤٧ ص
(٣٦)
يقتل العبد بمثله وبالحر ، والأمة بها وبالعبد
٥٢ ص
(٣٧)
حكم قتل المبعض بعبد أو بمساويه
٥٤ ص
(٣٨)
لو اشترى المكاتب أباه ثم قتله
٥٥ ص
(٣٩)
لو قتل المولى عبده عزر وكفر وحكم التصرف بقيمته
٥٥ ص
(٤٠)
لو قتل عبد غيره
٥٨ ص
(٤١)
إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول
٥٩ ص
(٤٢)
لا يضمن المولى جناية عبده ويتخير الولي
٦٠ ص
(٤٣)
لو جرح عبد حرا
٦٣ ص
(٤٤)
لو قتل عبد عبدا آخر عمدا
٦٤ ص
(٤٥)
لو قتل عبد عبدا آخر خطأ
٦٤ ص
(٤٦)
لو افتك المولى المدبر هل يبقى على تدبيره؟
٦٥ ص
(٤٧)
لو قتل المكاتب شخصا عمدا
٦٧ ص
(٤٨)
لو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص
٧١ ص
(٤٩)
حكما ما لو قتل المولى عبده
٧١ ص
(٥٠)
لو سرت جناية الحر فسرت جنايته حتى مات
٧٢ ص
(٥١)
لو قطع يد عبد فسرت جنايته بعد الحرية
٧٤ ص
(٥٢)
لو قطع يد عبد وقطع آخر رجله بعد قطع الأول
٧٤ ص
(٥٣)
إذا قطع شخص واحد يد عبد ورجله
٧٥ ص
(٥٤)
لو تعمد الجاني فالقصاص وبيان ما يتحقق العمد
٧٧ ص
(٥٥)
يقتص للرجال من المرأة وبالعكس مالم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة
٧٧ ص
(٥٦)
شروط القصاص في الجراحات والأطراف ثلاثة
٧٩ ص
(٥٧)
1 ـ تساويهما في السلامة ، فلا يقطع الصحيح بالأشل
٨٠ ص
(٥٨)
يقتص للكامل من الناقص
٨١ ص
(٥٩)
حدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل
٨١ ص
(٦٠)
لو قلع الأعور حدقة الصحيح
٨٣ ص
(٦١)
لو كانت اذن المجنى عليه مخرومة
٩٠ ص
(٦٢)
إذا قلع شخص سن الصبي ثم عادت أو لم تعد
٩١ ص
(٦٣)
لو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة
٩٤ ص
(٦٤)
حكم ما لو عادت سن الجاني
٩٩ ص
(٦٥)
لو قطع ناقص الإصبع يد كامل
١٠٠ ص
(٦٦)
لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف
١٠٠ ص
(٦٧)
لو قطع يده مع بعض الذراع
١٠١ ص
(٦٨)
لو كان ظفر المجنى عليه متغيرا أو مقلوعا
١٠١ ص
(٦٩)
لا قصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة
١٠٢ ص
(٧٠)
لو أذهب ضوء العين
١٠٢ ص
(٧١)
حكم قلع شعر الحاجبين والرأس واللحية
١٠٣ ص
(٧٢)
حكم ما لو قلع صحيح البيضتين إحدى بيضتي شخص عمدا
١٠٦ ص
(٧٣)
حكم قطع الشفرين وفرجي الخنثى
١٠٧ ص
(٧٤)
2 ـ الاتفاق في المحل كاليد اليمنى باليمنى والسبابة بمثلها وهكذا
١٠٩ ص
(٧٥)
لو قطع فاقد اليمنى يمين آخر
١٠٩ ص
(٧٦)
لو قطع المقتص اليسرى بدل اليمنى جاهلا
١١٢ ص
(٧٧)
لو قطع اليسرى بدل اليمنى مع العلم
١١٣ ص
(٧٨)
إذا اتفق الجاني والمجنى عليه على قطع اليسرى
١١٤ ص
(٧٩)
لو اختلفا في بذل اليسار أو اليمين
١١٥ ص
(٨٠)
لو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون
١١٥ ص
(٨١)
حكم ما لو سبق المجنون في قطع اليمين
١١٦ ص
(٨٢)
يعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول
١١٦ ص
(٨٣)
لو كان رأس الشاج أصغر
١١٧ ص
(٨٤)
يقتص في السن مع اتفاق المحل
١١٨ ص
(٨٥)
3 ـ التساوي في العدد
١١٩ ص
(٨٦)
لو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك
١١٩ ص
(٨٧)
لو كانت الإصبع الزائدة للمجنى عليه
١٢٠ ص
(٨٨)
لو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني
١٢٠ ص
(٨٩)
لو كان لقاطع اليد ست أصول
١٢١ ص
(٩٠)
لو كان لإصبع المجنى عليه أربع أنامل وقطع أنملة واحدة منها
١٢٢ ص
(٩١)
لو كان لأنملة المجنى عليه طرفان
١٢٣ ص
(٩٢)
لو قطع الوسطى ممن لا عليا له
١٢٤ ص
(٩٣)
لو قطع عليا ووسطى من شخصين
١٢٤ ص
(٩٤)
لو ادعى الجاني نقصان إصبع
١٢٤ ص
(٩٥)
لو ادعى قاطع اليدين أو الرجلين الموت بالسراية
١٢٥ ص
(٩٦)
لو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية وادعى الجاني موته بشرب السم   
١٢٧ ص
(٩٧)
لو قطع إصبع رجل ويد آخر
١٢٨ ص
(٩٨)
لو قطع عدة أعضاء خطأ
١٢٩ ص
(٩٩)
يؤخر القصاص في شدة الحر والبرد
١٣١ ص
(١٠٠)
لا قصاص بغير الحديد
١٣١ ص
(١٠١)
كيفية الاقتصاص
١٣٢ ص
(١٠٢)
كيفية القصاص في قلع العين
١٣٣ ص
(١٠٣)
لو قطع بعض الانف
١٣٣ ص
(١٠٤)
كل عضو يقاد فمع عدمه الدية
١٣٤ ص
(١٠٥)
لو طلب القصاص قبل الاندمال
١٣٤ ص
(١٠٦)
يقتصن من الجماعة للواحد
١٣٥ ص
(١٠٧)
كيفية حصول الشركة في الجناية
١٣٦ ص
(١٠٨)
يقسم قيمة العبد على أعضائه
١٣٦ ص
(١٠٩)
لو جنى الحر على المملوك جناية أرشها تمام قيمته
١٣٧ ص
(١١٠)
يصح العفو من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لاقبل الاستحقاق
١٣٩ ص
(١١١)
حكم ما لو عفا عن الطرف أو النفس
١٤٠ ص
(١١٢)
لو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية
١٤٠ ص
(١١٣)
حكم ما لو قال عفوت عن الجناية وعن سرايتها
١٤٣ ص
(١١٤)
لو أبرأ القاتل خطأ أو أبرأ العاقلة في الخطأ
١٤٥ ص
(١١٥)
لو أبرأ العاقلة في العمد أو شبهه لم يبرأ القاتل
١٤٦ ص
(١١٦)
لو أبرأ القاتل أو قال عفوت عن الجناية سقط حقه
١٤٦ ص
(١١٧)
لو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله
١٤٦ ص
(١١٨)
1 ـ التكليف في المدعي فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون منهما بل من وليهما
١٤٨ ص
(١١٩)
2 ـ استحقاق المدعي حالة الدعوى
١٤٩ ص
(١٢٠)
3 ـ تعلق الدعوى بشخص معين أو اشخاص معينين
١٤٩ ص
(١٢١)
لو قال قتله أحد هؤلاء العشرة مثلا احلفوا
١٥٠ ص
(١٢٢)
حكما ما لو ادعى الغصب أو السرقة أو في المعاملات من غير معينين
١٥٠ ص
(١٢٣)
لو ادعى على واحد من الجماعة المحصورة وأقام البينة
١٥٣ ص
(١٢٤)
لو ادعى أن القاتل قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
١٥٤ ص
(١٢٥)
4 ـ تحرير الدعوى من كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به أو انفراد القاتل واشتراكه
١٥٤ ص
(١٢٦)
5 ـ عدم التناقص في الدعوى
١٥٦ ص
(١٢٧)
لو ادعى العمد ففسر بالخطأ
١٥٧ ص
(١٢٨)
لو قال ظلمه تأخذ المال وفسر بكذب الدعوى
١٥٧ ص
(١٢٩)
1 ـ بالاقرار مرة من الجامع للشرائط
١٥٩ ص
(١٣٠)
لو صدق المولى عبده
١٦٠ ص
(١٣١)
لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد
١٦٠ ص
(١٣٢)
لو أقر أنه قتل مورثه عمدا فأقر آخر بقتله خطأ
١٦٢ ص
(١٣٣)
لو أقر الثاني بقتله ورجع الأول عن إقراره به
١٦٣ ص
(١٣٤)
2 ـ ثبوت القتل الموجب للقصاص بالبينة
١٦٤ ص
(١٣٥)
ثبوت ما يوجب القصاص أو الدية بها وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين
١٦٥ ص
(١٣٦)
لو شهدت البينة بهاشمة مسبوقة
١٦٥ ص
(١٣٧)
لو شهدت أنه رمى زيدا فأصاب غيره خطأ
١٦٥ ص
(١٣٨)
يعتبر في البينة خلوص الشهادة عن الاحتمال
١٦٦ ص
(١٣٩)
لو شهد أنه قتله بالسحر
١٦٧ ص
(١٤٠)
يعتبر في البينة الاتحاد زمانا ومكانا وآلة
١٦٨ ص
(١٤١)
لو شهد أحدها بالاقرار والاخر بالفعل
١٦٨ ص
(١٤٢)
لو شهد أحدهما بالاقرار بالفعل والاخر بالاقرار بالعمد
١٦٩ ص
(١٤٣)
لو شهد أحدهما بالقتل عمدا والاخر بالمطلق
١٧٠ ص
(١٤٤)
لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا والاخر أنه قتله خطأ
١٧١ ص
(١٤٥)
لو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل
١٧٣ ص
(١٤٦)
يعتبر في البينة انتفاء التهمة
١٧٦ ص
(١٤٧)
لو كانت الشهادة لدفع الضرر أو لجلب المنفعة
١٧٦ ص
(١٤٨)
لو شهد أجنبيان على الشاهدين بعد سؤال الحاكم
١٧٧ ص
(١٤٩)
لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع
١٧٨ ص
(١٥٠)
لو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة   
١٧٨ ص
(١٥١)
قصة ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات
١٧٩ ص
(١٥٢)
3 ـ في القسامة
١٧٩ ص
(١٥٣)
أركانها ثلاثة (أحدهما) المحل
١٧٩ ص
(١٥٤)
إنما تثبت القسامة في موضع اللوث وبيان المراد منه
١٧٩ ص
(١٥٥)
لو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم الخ
١٨٥ ص
(١٥٦)
لو وجد قتيل في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر الخ
١٨٦ ص
(١٥٧)
هل قول المجروح قتلني فلان لوث؟
١٨٨ ص
(١٥٨)
لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فهو لوث
١٨٨ ص
(١٥٩)
يرتفع اللوث بالشك الخ
١٨٩ ص
(١٦٠)
لو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ
١٩٠ ص
(١٦١)
هل يبطل اللوث تكذيب أحد الورثة بالنسبة إليه؟
١٩١ ص
(١٦٢)
مع انتفاء اللوث تكون اليمين على المنكر كغيره من الدعاوى
١٩٢ ص
(١٦٣)
(الثاني) كيفية القسامة
١٩٢ ص
(١٦٤)
لو كان المدعون جماعة
١٩٦ ص
(١٦٥)
لو كان المدعون جماعة
١٩٦ ص
(١٦٦)
لو تعدد المدعى عليهم
١٩٧ ص
(١٦٧)
يشترط في الخروج عن عهدة اليمين ذكر القاتل والمقتول
١٩٨ ص
(١٦٨)
لو ثبت اللوث على أحد المنكرين
١٩٩ ص
(١٦٩)
(الثالث) الحالف وهو كل مستحق القصاص أو الدية
١٩٩ ص
(١٧٠)
يشترط في الحالف علمه بما يحلف
١٩٩ ص
(١٧١)
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
٢٠١ ص
(١٧٢)
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
٢٠١ ص
(١٧٣)
حكم ما إذا قتل مملوك المكاتب
٢٠٥ ص
(١٧٤)
لو مات الولي حلف وارثه
٢٠٦ ص
(١٧٥)
لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات
٢٠٦ ص
(١٧٦)
من قتل ولا وارث له فلا قسامة
٢٠٨ ص
(١٧٧)
لو غاب أحد الوليين
٢٠٨ ص
(١٧٨)
لو جن ولي الدم بعد أن حلف بعض القسامة
٢٠٩ ص
(١٧٩)
لو مات الولي قبل الاكمال
٢٠٩ ص
(١٨٠)
لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه
٢١١ ص
(١٨١)
إذا استوفى القسامة فأقر آخر بقتله منفردا
٢١١ ص
(١٨٢)
لو التمس الولي حبس المتهم
٢١٣ ص
(١٨٣)
وجوب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان
٢١٥ ص
(١٨٤)
وجوب الكفارة المرتبة في المسلم بالقتل الخطأ مع المباشرة
٢١٨ ص
(١٨٥)
وجوب الكفارة المرتبة في قتل المولى عبده
٢١٨ ص
(١٨٦)
حكم ما لو قتل مسلما في دار الحرب
٢١٨ ص
(١٨٧)
لو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا وجب عليه الدية والكفارة
٢١٩ ص
(١٨٨)
لو اشترك جماعة في قتل
٢١٩ ص
(١٨٩)
لو تصادمت الحاملان
٢٢٠ ص
(١٩٠)
عدم وجوب الكفارة في الحمل مع عدم ولوج الروح
٢٢٠ ص
(١٩١)
عدم الكفارة في قتل الكافر مطلقا
٢٢٠ ص
(١٩٢)
1 ـ تضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم
٢٢١ ص
(١٩٣)
2 ـ هل التغليظ ثابت في غير أشهر الحرم؟
٢٢١ ص
(١٩٤)
3 ـ هل التغليط ثابت في الأطراف؟
٢٢٢ ص
(١٩٥)
4 ـ هل يدخل صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم؟
٢٢٢ ص
(١٩٦)
5 ـ إذا جنى خارج الحرم ثم التجأ إليه
٢٢٢ ص
(١٩٧)
6 ـ لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته
٢٢٣ ص
(١٩٨)
7 ـ هل يلحق بالحرم سائر المشاهد المتبركة؟
٢٢٣ ص
(١٩٩)
(الأول) المباشرة وتعريفها
٢٢٧ ص
(٢٠٠)
ضمان العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه
٢٣١ ص
(٢٠١)
ضمان المعنف بزوجته بجماعه مطلقا وبالعكس
٢٣٣ ص
(٢٠٢)
ضمان حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره
٢٣٤ ص
(٢٠٣)
ضمان الصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل الغافل
٢٣٥ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع
٢٣٦ ص
(٢٠٥)
لو انخسف به السقف أو افترسه الأسد
٢٣٨ ص
(٢٠٦)
الصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله
٢٣٨ ص
(٢٠٧)
لو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس
٢٤٠ ص
(٢٠٨)
لو تعثر بقائم فالعثار هدر والقائم مضمون عليه
٢٤٠ ص
(٢٠٩)
لو مات المتصادمان
٢٤٠ ص
(٢١٠)
حكم الصبيين الفارسين حكم البالغين لكن في مال العاقلة
٢٤١ ص
(٢١١)
لو اركب الصبيين أجنبي
٢٤٢ ص
(٢١٢)
لو تصادم العبدان
٢٤٢ ص
(٢١٣)
لو مات أحد المتصادمين دون الآخر
٢٤٣ ص
(٢١٤)
إذا مر شخص بين جماعة يرمون الخطر
٢٤٣ ص
(٢١٥)
لو قرب البالغ صبيا إلى الرامي فقتله الرمي
٢٤٤ ص
(٢١٦)
الختان ضامن لحشفة الغلام لو قطعها
٢٤٥ ص
(٢١٧)
لو وقع انسان على آخر مع قصد الوقوع عليه
٢٤٦ ص
(٢١٨)
لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة
٢٤٨ ص
(٢١٩)
ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع
٢٥١ ص
(٢٢٠)
إذا أنكر أهل الولد على ظئر أخذت ولدا أنه ولدهم
٢٥٤ ص
(٢٢١)
حكم لص جمع الثياب ووطأ المرأة وقتل ولدها فقتلته المرأة
٢٥٥ ص
(٢٢٢)
أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان
٢٥٦ ص
(٢٢٣)
(الثاني) التسبيب وتعريفها
٢٥٧ ص
(٢٢٤)
لو نصب سكينا فمات العاثر
٢٥٨ ص
(٢٢٥)
ضمان معلم السباحة للصغير دون البالغ لو غرق
٢٥٨ ص
(٢٢٦)
ضمان الراكب والقائد ما تجنبه الدابة بيديها ورأسها
٢٥٩ ص
(٢٢٧)
لو ركبها اثنان تساويا ولو كان صاحبها معها ضمن هو
٢٥٩ ص
(٢٢٨)
لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك وإن كان معها
٢٦٢ ص
(٢٢٩)
لو أركب المولى مملوكه الصغير
٢٦٣ ص
(٢٣٠)
الاذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب
٢٦٤ ص
(٢٣١)
وجوب حفظ الصائلة على مالكها
٢٦٤ ص
(٢٣٢)
الهرة المملوكة الضارة كالصائلة
٢٦٥ ص
(٢٣٣)
إذا جنت دابة داخلة على أخرى
٢٦٦ ص
(٢٣٤)
لو سقط الاناء على حائطه
٢٦٨ ص
(٢٣٥)
هل يضمن صاحب الحائط بوقوعه على شخص؟
٢٦٨ ص
(٢٣٦)
لا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه
٢٦٩ ص
(٢٣٧)
لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره هل يضمن؟
٢٧١ ص
(٢٣٨)
لو بالت دابته في الطريق وزلق فيه غيره
٢٧٢ ص
(٢٣٩)
لو اصطدمت سفينتان
٢٧٣ ص
(٢٤٠)
لو كانت إحدى السفينتين واقفة ووقعت عليه أخرى
٢٧٣ ص
(٢٤١)
لو أصلح سفينته حال السير فتلف مال أو نفس
٢٧٥ ص
(٢٤٢)
لو شرك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب
٢٧٧ ص
(٢٤٣)
لو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح
٢٧٩ ص
(٢٤٤)
لو حفر في ملكه بئرا
٢٨٠ ص
(٢٤٥)
لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر
٢٨٠ ص
(٢٤٦)
لو تصادمت أمتان مستولدتان بعد التكون
٢٨٠ ص
(٢٤٧)
وجوب دية العمد وشبهه على الجاني نفسه ودية الخطأ المحض على عاقلته
٢٨٢ ص
(٢٤٨)
صيرورته عاقلة بأربعة أمور العصوبة والعتق وضمان الجريرة والإمامة
٢٨٣ ص
(٢٤٩)
بيان المراد من العصبة
٢٨٣ ص
(٢٥٠)
ويقل المولى من أعلى لا من أسفل
٢٨٩ ص
(٢٥١)
بيان المراد من كون ضامن الجريرة عاقلة
٢٨٩ ص
(٢٥٢)
لا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل
٢٩٠ ص
(٢٥٣)
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
لو زادت الدية عن العاقلة أجمع
٢٩٤ ص
(٢٥٥)
لو زادت العاقلة عن الدية
٢٩٥ ص
(٢٥٦)
لو مات بعض العاقلة بعد الحلول
٢٩٧ ص
(٢٥٧)
لو هرب أو مات قاتل العمد وشبهه
٢٩٧ ص
(٢٥٨)
حكم الأرش بعد الحول
٢٩٨ ص
(٢٥٩)
لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل
٣٠٠ ص
(٢٦٠)
لو قتل الوالد ولده خطأ فالدية على العاقلة على العاقلة وحكم إرثه
٣٠٠ ص
(٢٦١)
لا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال
٣٠١ ص
(٢٦٢)
لو رمى طائرا في حال كونه ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما
٣٠١ ص
(٢٦٣)
الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد
٣٠٢ ص
(٢٦٤)
حكم المتولد بين عتيقين من العاقلة؟
٣٠٣ ص
(٢٦٥)
المقتول إن كان كافرا لا دية له إلا إذا كان من أهل الكتاب
٣٠٥ ص
(٢٦٦)
دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا
٣٠٥ ص
(٢٦٧)
دية المملوك من أهل الكتاب قيمته ما لم تتجاوز دية مولاه
٣٠٥ ص
(٢٦٨)
دية الأنثى من أهل الكتاب أربعمائة
٣٠٥ ص
(٢٦٩)
دية المملوك الذمي أو المملوكة
٣٠٨ ص
(٢٧٠)
دية المسلم ومن هو بحكمه أحد الستة تستأدى من مال الجاني في سنة واحدة إذا كان القتل عمدا وكان المقتول حرا ذكرا
٣٠٩ ص
(٢٧١)
دية شبيه العمد في سنتين
٣١٤ ص
(٢٧٢)
يرجع في معرفة الحمل والحامل إلى العارف
٣١٧ ص
(٢٧٣)
دية الخطأ المحض تستأدي في ثلاث سنين
٣١٨ ص
(٢٧٤)
لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا
٣١٨ ص
(٢٧٥)
لا تغليظ في دية الأطراف
٣١٨ ص
(٢٧٦)
لو رمى في الحل فقتل في الحرم
٣١٨ ص
(٢٧٧)
يضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج
٣٢٠ ص
(٢٧٨)
لو جنى في الحرم اقتص منه فيه
٣٢٠ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو جنى في مشاهد الأئمة عليهم السلام
٣٢٠ ص
(٢٨٠)
دية الأنثى نصف دية الذكر
٣٢٢ ص
(٢٨١)
دية ولد الزنا
٣٢٢ ص
(٢٨٢)
دية العبد
٣٢٤ ص
(٢٨٣)
دية جنين الحر المسلم
٣٢٤ ص
(٢٨٤)
دية جنين الذمي
٣٢٩ ص
(٢٨٥)
لو كان الحمل زائدا عن واحد ، فلكل واحد دية
٣٣١ ص
(٢٨٦)
دية الجنين الذي ولجته الروح
٣٣١ ص
(٢٨٧)
دية الجنين الغير التام الخلقة
٣٣٢ ص
(٢٨٨)
دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم
٣٣٢ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو قتلت الام ومعها ولدها واشتبهت الذكورة والأنوثة
٣٣٤ ص
(٢٩٠)
المرأة الملقية جنينها ضامنة له لوارثه
٣٣٤ ص
(٢٩١)
لو أفزعت فأسقطت فالدية على المفزع
٣٣٥ ص
(٢٩٢)
لو افزع المجامع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير
٣٣٥ ص
(٢٩٣)
لو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته فعلى الجاني دية جنين مسلم
٣٣٦ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو ضرب الحربية ثم ألقت بعد إسلامها
٣٣٦ ص
(٢٩٥)
إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها فقتله
٣٣٧ ص
(٢٩٦)
لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا
٣٣٨ ص
(٢٩٧)
لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة واشتبه الولد
٣٣٨ ص
(٢٩٨)
لو ألقت الامرأة المضروبة الحامل عضوا من الحمل
٣٣٩ ص
(٢٩٩)
يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب
٣٤٠ ص
(٣٠٠)
دية قطع رأس الميت أو جوارحه وشجاجه
٣٤١ ص
(٣٠١)
مصرف دية رأس الميت أو جوارحه
٣٤١ ص
(٣٠٢)
حكم من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة
٣٤٤ ص
(٣٠٣)
لو أتلفه لا بالذكاة أو مالا تقع عليه الذكاة
٣٤٤ ص
(٣٠٤)
دية كلب الصيد أو كلب الغنم
٣٤٦ ص
(٣٠٥)
دية كلب الحائط أو كلب الزرع
٣٤٩ ص
(٣٠٦)
لا قيمة لغير الكلاب الأربعة
٣٤٩ ص
(٣٠٧)
تقديرات الكلاب الأربعة للقاتل وعلى الغاصب القيمة
٣٥١ ص
(٣٠٨)
لو أتلف على الذمي خنزيرا
٣٥٢ ص
(٣٠٩)
لو جنت الماشية على الزرع
٣٥٣ ص
(٣١٠)
حكم بعير عقله أحد الأربعة فوقع في بئر فانكسر
٣٥٤ ص
(٣١١)
كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش
٣٥٥ ص
(٣١٢)
دية شعر الرأس واللحية
٣٥٦ ص
(٣١٣)
دية شعر رأس المرأة
٣٥٨ ص
(٣١٤)
دية شعر الحاجبين أو أحدهما أو البعض
٣٥٩ ص
(٣١٥)
دية الأهداب أو مع الأجفان
٣٦٠ ص
(٣١٦)
دية العينين أو إحداهما
٣٦١ ص
(٣١٧)
دية الأجفان أو أحداهما
٣٦٢ ص
(٣١٨)
عدم تداخل دية الأجفان مع دية العين
٣٦٢ ص
(٣١٩)
دية العين الصحيحة من الأعور
٣٦٣ ص
(٣٢٠)
دية خسف العوراء
٣٦٤ ص
(٣٢١)
دية الانف أو مارنه أو كسره
٣٦٥ ص
(٣٢٢)
دية شلله أو روثته
٣٦٥ ص
(٣٢٣)
دية الاذنين أو إحداهما
٣٦٨ ص
(٣٢٤)
دية بعض الاذن أو شحمتها أو خرمها
٣٦٩ ص
(٣٢٥)
دية الشفتين أو إحداهما
٣٦٩ ص
(٣٢٦)
دية بعض الشفتين أو العليا أو السفلى
٣٧٠ ص
(٣٢٧)
دية تقلص الشفتين
٣٧٢ ص
(٣٢٨)
دية اللسان ودية لسان الأخرس
٣٧٣ ص
(٣٢٩)
دية بعض اللسان
٣٧٤ ص
(٣٣٠)
دية بعض لسان الأخرس
٣٧٩ ص
(٣٣١)
إذا جنى جان بعد ذهاب بعض الحروف من اللسان
٣٨٠ ص
(٣٣٢)
حكم ما إذا ادعى الصحيح ذهاب نطقه هل يصدق؟
٣٨٢ ص
(٣٣٣)
لو اذهب النطق ثم عاد
٣٨٤ ص
(٣٣٤)
لو أنبت الله اللسان بعد قطعه
٣٨٦ ص
(٣٣٥)
لو اذهب أحد طرفي اللسان ونطق بالحروف
٣٨٦ ص
(٣٣٦)
دية الأسنان وتقسيمها إلى ثمانية وعشرين
٣٨٦ ص
(٣٣٧)
دية السن الزائدة
٣٩١ ص
(٣٣٨)
دية اسوداد السن أو انصداعها
٣٩٢ ص
(٣٣٩)
دية السن فيما يظهر مع ما لم يظهر منها
٣٩٤ ص
(٣٤٠)
دية سن الصغير إذا نبت
٣٩٥ ص
(٣٤١)
دية العنق
٣٩٥ ص
(٣٤٢)
دية اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له
٣٩٦ ص
(٣٤٣)
دية نقصان المضغ
٣٩٧ ص
(٣٤٤)
دية اليدين أو إحداهما
٣٩٧ ص
(٣٤٥)
دية قطع اليدين من المرفق أو المنكب
٣٩٨ ص
(٣٤٦)
لو كان على المعصم كفان
٣٩٩ ص
(٣٤٧)
دية الذراعين أو العضدين
٣٩٩ ص
(٣٤٨)
دية كل إصبع من اليدين أو الرجلين
٤٠٠ ص
(٣٤٩)
دية كل أنملة ودية الأنملة أو الإصبع الزائدة
٤٠٢ ص
(٣٥٠)
دية شلل الإصبع ودية قطع المشلولة
٤٠٣ ص
(٣٥١)
دية قطع الظفر
٤٠٤ ص
(٣٥٢)
لو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها
٤٠٦ ص
(٣٥٣)
دية كسر الظهر أو أحد دابه
٤٠٧ ص
(٣٥٤)
دية كسر الصلب وانجباره على غير عيب
٤٠٨ ص
(٣٥٥)
دية شلل الرجلين
٤٠٩ ص
(٣٥٦)
دية ذهاب المشي وذهاب الجماع بكسره
٤٠٩ ص
(٣٥٧)
دية قطع النخاع
٤٠٩ ص
(٣٥٨)
دية قطع الذكر مطلقا
٤١٠ ص
(٣٥٩)
دية قطع بعض الحشفة
٤١١ ص
(٣٦٠)
دية العنين ودية الخصيتين
٤١١ ص
(٣٦١)
دية أدرة الخصيتين
٤١٥ ص
(٣٦٢)
دية الأليين
٤١٦ ص
(٣٦٣)
دية الرجلين أو كل واحدة
٤١٦ ص
(٣٦٤)
دية الساقين والفخذين
٤١٧ ص
(٣٦٥)
دية الشفرين
٤١٧ ص
(٣٦٦)
دية العانة
٤١٧ ص
(٣٦٧)
دية إفضاء المرأة الغير البالغة
٤١٧ ص
(٣٦٨)
دية افتضاض البكر بإصبعه
٤١٩ ص
(٣٦٩)
دية الثديين
٤٢٠ ص
(٣٧٠)
دية انقطاع اللبن
٤٢٠ ص
(٣٧١)
دية حلمتي ثديي المرأة أو إحداهما
٤٢١ ص
(٣٧٢)
دية حلمتي الرجل
٤٢١ ص
(٣٧٣)
دية كل ضلع يخالط القلب
٤٢١ ص
(٣٧٤)
دية كسر البعصوص
٤٢٢ ص
(٣٧٥)
دية كسر عظم من عضو أو موضحته أو رضه
٤٢٢ ص
(٣٧٦)
دية فك عضو
٤٢٤ ص
(٣٧٧)
دية الترقوة
٤٢٤ ص
(٣٧٨)
حكم من داس بطن إنسان حتى أحدث
٤٢٥ ص
(٣٧٩)
دية إذهاب العقل أو بعضه مع الشجة أو بدونها
٤٢٦ ص
(٣٨٠)
لو اشتبه زوال عقله
٤٢٩ ص
(٣٨١)
دية سمع الاذنين
٤٣٠ ص
(٣٨٢)
لو شك في ذهاب السمع يختبر
٤٣١ ص
(٣٨٣)
دية ذهاب إحدى الاذنين
٤٣٢ ص
(٣٨٤)
دية ذهاب ضوء العينين مع بقاء الحدقة
٤٣٤ ص
(٣٨٥)
لو ادعى ذهاب السمع يصدق مع القسامة
٤٣٥ ص
(٣٨٦)
لو ادعى نقصان إحدى العينين
٤٣٦ ص
(٣٨٧)
لو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة
٤٣٨ ص
(٣٨٨)
دية ذهاب الشم
٤٣٩ ص
(٣٨٩)
دية ذهاب النطق
٤٤٠ ص
(٣٩٠)
دية ذهاب بعض النطق
٤٤٠ ص
(٣٩١)
دية ذهاب الصوت
٤٤٢ ص
(٣٩٢)
دية ذهاب الذوق
٤٤٢ ص
(٣٩٣)
دية ذهاب منفعة المشي والبطش
٤٤٢ ص
(٣٩٤)
دية ذهاب قوة الامناء والاحبال
٤٤٣ ص
(٣٩٥)
دية ذهاب قوة الارضاع
٤٤٤ ص
(٣٩٦)
دية إبطال الالتذاذ بالجماع
٤٤٤ ص
(٣٩٧)
لو تعطل المشي بخلل في غير الرجل
٤٤٤ ص
(٣٩٨)
دية سلس البول
٤٤٥ ص
(٣٩٩)
دية الحارصة والدامية والباضعة
٤٤٨ ص
(٤٠٠)
دية الهاشمة
٤٥١ ص
(٤٠١)
دية المنقلة والمأمومة
٤٥٢ ص
(٤٠٢)
دية النافذة في الانف
٤٥٤ ص
(٤٠٣)
دية شق الشفتين أو إحداهما حتى تبدو الأسنان
٤٥٤ ص
(٤٠٤)
دية الجائفة
٤٥٦ ص
(٤٠٥)
لو جرح في عضو وأجاف
٤٥٦ ص
(٤٠٦)
دية النافذة في أحد أطراف الرجل
٤٥٩ ص
(٤٠٧)
دية احمرار الوجه أو اخضراره أو اسوداده
٤٥٩ ص
(٤٠٨)
دية الأوصاف الثلاثة في البدن
٤٦٠ ص
(٤٠٩)
دية الموضحتين
٤٦٠ ص
(٤١٠)
دية الموصلة لو أوصلها الجاني الأول أو أجنبي
٤٦٠ ص
(٤١١)
دية الموضحتين لو أوصلهما المجروح
٤٦١ ص
(٤١٢)
لو شجه في عضوين
٤٦٢ ص
(٤١٣)
الرأس والجبهة واحدة
٤٦٢ ص
(٤١٤)
وجوب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح
٤٦٢ ص
(٤١٥)
للمجروح القصاص في الموضحة
٤٦٣ ص
(٤١٦)
لو أوضح شخص فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع
٤٦٤ ص
(٤١٧)
لو ادخل سكينة في جائفة غيره
٤٦٤ ص
(٤١٨)
لو أبرز حشوته
٤٦٥ ص
(٤١٩)
لو أخرج الرمح من ظهره
٤٦٥ ص
(٤٢٠)
دية شلل كل عضو مقدر الدية
٤٦٦ ص
(٤٢١)
دية الشجاج في الوجه والرأس
٤٦٦ ص
(٤٢٢)
دية الشجة في البدن
٤٦٧ ص
(٤٢٣)
تتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء وقصاصها والجراح حتى تبلغ الثلث ثم تصير النصف               
٤٦٧ ص
(٤٢٤)
كل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها
٤٧٢ ص
(٤٢٥)
الامام عليه السلام ولي من لا ولي له
٤٧٢ ص
(٤٢٦)
تتعدد الديات مع تعدد الجنايات
٤٧٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٢٨ - دية جنين الحر المسلم

.................................................................................................

______________________________________________________

دينارا [١].

ولا يخفى انها في فعله عليه السّلام في قضيّته لا عموم لها فلا تدل على العموم ، وكذا رواية العامّة إلّا رواية أبي بصير والأخيرة.

فيمكن حملها على شي‌ء واحد ، وأنّ الأخيرة مشتملة على (أو أربعين دينارا) وليس به قائل مطلقا فتصلح إشارة إلى كون الغرّة تسوى أربعين دينارا ، فيكون مخيّرا بينهما.

ويمكن حملها على التخيير واستحباب مائة دينار.

وعلى حمل (غرّة) على انها تسوى مائة دينار.

وحمل الأخير (الأخيرات) في التهذيب والاستبصار على ما لم يتم ، والأول كانت في التام واستدل عليه بصحيحة. (علي ـ خ) بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها ، فألقت ولدها؟ قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر ، فان عليها دية تسلّمها إلى أبيه قال : وان كان جنينا علقة أو مضغة ، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلّمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا ، لأنها قتلته [٢].

وهذه تدل على التساوي بين العلقة والمضغة ، وقد مضى خلافه ، فتأمّل.

وتدل على التخيير بين الغرّة وأربعين دينارا ، وان الغرة تسوى أربعين.

ولكن تدل على خلاف ذلك ، صحيحة عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : (ان ـ خ) الغرّة (قد ـ خ) تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة


[١] الوسائل باب ٢٠ حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٤.

[٢] الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٢ وفيه عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام.