مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٦٧ - دية شلله أو روثته
.................................................................................................
______________________________________________________
الثانية غياث ، والظاهر انه ابن إبراهيم ، وهما بتريان [١].
قلت : ينبغي أن يقول : في الأولى غياث ، وفي الثانية يوسف [٢] فإنه هكذا ذكرهما وأيضا في الأولى الحسن بن محمّد بن يحيى [٣] قيل : هو كذّاب يضع الحديث وفي الثانية محمّد بن عبد الرحمن العرزمي وهو مجهول.
ولعلّه يعرفه ، ويعرف الحسن غير ما قلناه ، ولكنه ما رأيته ، فتأمّل.
ولا يضر ضعفهما ، وهو اختيار الأكثر.
والقول بالنصف للشيخ مستندا إلى الرواية العامة ، بأن كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية [٤].
فيه ان المراد ما يكون اثنان منفصلان ممتازا بحيث يعد عرفا عضوا من الإنسان ، لا كلّ ما يمكن ان يقال : اثنان في الجملة ، ولهذا لا يجب ـ بقطعهما معا من دون قطع الحاجز وما بقي من الأنف ـ تمام الدية ، بل بجميع الأنف المشتمل عليهما وعلى غيرهما وهو ظاهر وفيه قول آخر ، وهو الربع ، وهو قول أبي الصلاح ، وابن زهرة ، والكيدري.
ولعلهم نظروا إلى ان الأنف الموجب لتمام الدية مشتمل على أربعة أمور ، المنخرين ، والحاجز ، والروثة هكذا في الشرح.
والأصل معهم ، والاعتبار ، ولو لا الخبران والشهرة والاعتبار لأمكن
[١] بضم الموحدة فالسكون طائفة من الزيدية (مجمع البحرين).
[٢] فان سندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام.
[٣] وسنده ـ كما في التهذيب ـ هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن العبّاس معروف ، عن الحسن بن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهما السّلام.
[٤] لاحظ الوسائل باب ١ حديث ١ ـ ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣ ـ ٢١٧.