مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥ - ١ ـ الاقرار أربع مرات
ويشترط فيه العدد ، وهو اربع مرّات ، فلو أقرّ أقل فلا حدّ وعزر.
______________________________________________________
وفي الوطء في الحيض [١] ، وغير ذلك.
وقالوا أيضا : تعيينه الى الامام [٢] ، وفي بعض الاخبار دون أربع أسواط [٣].
ودليل ثبوته بالإقرار ، العقل ، والنقل ، مثل بعض الآيات والأخبار التي مضت في بحث الإقرار ، مثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٤].
وامّا اعتبار العدد فلاعتباره في الشهادة بنصّ الكتاب ، واعتبار الشهادات الأربع في اللعان.
ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام من حكاية المرأة التي جاءت ، وقالت : زنيت يا أمير المؤمنين فطهرني وردّها صلوات الله عليه حتى ذهبت وجاءت اربع مرّات ، ولمّا كانت تروح في كلّ مرّة كان يقول عليه السّلام : اللهمّ انّها شهادة ، وهذه اثنتان ، وهذه ثلاث شهادات ، وفي الأخيرة قال : اللهمّ أنّه قد ثبت لك عليها اربع شهادات ، ثم رجمها [٥].
والخبر طويل وأشرنا إلى مضمون بعضه الذي يحتاج إليه هنا.
وحكاية أخرى مثلها نقل عنه صلوات الله عليه مع امرأة أخرى حامل مثل الأولى [٦] كأنها منقولة بطريق صحيح [٧].
[١] لا حظ الوسائل باب ١٣ ج ١٨ ص ٥٨٦ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات.
[٢] يمكن ان يستفاد من روايات باب ٢٨ من أبواب مقدّمات الحدود في الوسائل ج ١٨ ص ٣٣٨.
[٣] يستفاد من حديث ٣ من باب ١٠ ج ١٨ ص ٥٨٤.
[٤] عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٤٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢.
[٥] راجع الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٨.
[٦] راجع الوسائل باب ١٦ حديث ٥ و ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٠.
[٧] سندها هكذا كما في الفقيه : وروى يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر وطريق الصدوق