مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١١٤ - حكم المجتمعين المجردين في إزار واحد
.................................................................................................
______________________________________________________
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة [١] (مائة مائة ـ يب).
وعبد الرحمن هذا غير ظاهر التوثيق.
ونحوها ممّا يدل بالمائة صريحا رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ، قال : يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البيّنة الأربعة بأنهم (بأن قد رأوا ـ خ) قد رأوه يجامعها [٢].
وقريب منها رواية الكناني [٣].
ورواية سلمة ، عن أبي عبد الله عن أبيه ان عليا عليهم السّلام ، قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة [٤] (جلدة ـ يب).
فمع عدم اعتبار سند شيء منها حملها في التهذيب على فعل الزنا ، أو اللواط ، أو السحق مع كونهما في لحاف واحد وعلم الامام بذلك وحينئذ يقام عليهما الحدّ كاملا ومطلقا.
ولا يثبت الرجم إلّا بالبيّنة حيث تضمنه خبر أبي بصير والكناني [٥] وأيّده برواية الحسين بن خالد المتقدمة [٦] في حكم الحاكم بعلمه.
واما رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام :
[١] الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٤.
[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.
[٣] الوسائل باب ١٠ حديث ١٠ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.
[٤] الوسائل باب ١٠ حديث ٢٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٨.
[٥] راجع الوسائل باب ١٠ حديث ٨ ـ ١٠ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.
[٦] راجع الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٤.