مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١١١ - حكم المجتمعين المجردين في إزار واحد
.................................................................................................
______________________________________________________
لحاف واحد ، فقال : أذو (ذوا محرم ـ ئل) محرم؟ قال : لا ، فقال : (أ) من ضرورة؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال : فإنّه فعل ، قال : ان كان دون النقب (الثقب ـ ئل) فالحدّ ، وان هو نقب (ثقب ـ ئل) أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه ، قال : قلت له : فهو القتل؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف (واحد ـ خ)؟ فقال : أذات محرم (ذواتا محرم ـ ئل)؟ قلت : لا ، قال : (أ) من ضرورة؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فإنّها فعلت قال : فشق ذلك عليه ، فقال : أف ، أف ، أف ، (ثلاثا ـ ئل) ، وقال : الحدّ [١].
هذه ضعيفة لسليمان وغيره [٢].
وامّا عدم كونه فوق تسعة وتسعين ، فتدلّ عليه رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد؟ قال : يجلدان مائة مائة غير سوط [٣] وهذه أيضا ضعيفة ب «مفضل بن صالح» [٤].
ورواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد؟ فقال : يجلدان حدّا غير سوط واحد [٥].
لعلّها صحيحة ، ولا يضرّ القطع الى يونس [٦] ، فانّ الظاهر انّه ابن
[١] الوسائل باب ١٠ حديث ٢١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٧.
[٢] فان سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال إلخ ولعل نظره قدّس سرّه من قوله قدس سرّه : (وغيره) هو القاسم بن سليمان ، والإرسال.
[٣] الوسائل باب ١٠ حديث مثل حديث ٣ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٣٦٤.
[٤] سندها كما في التهذيب هكذا : يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السّلام.
[٥] الوسائل باب ١٠ حديث ١٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٧.
[٦] فان سندها هكذا : يونس ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام.