مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
تعريف الزنا
٥ ص
(٢)
شروط إجراء حد الزنا العلم بالتحريم والبلوغ والاختيار
٦ ص
(٣)
حكم ما لو توهم حل أحد المحرمات المؤبدة
٦ ص
(٤)
حكم ما لو استأجر امرأة للوطء مع العلم بعدم الحل
٦ ص
(٥)
دليل تحريم الزنا ووجوب الحد مع الشرائط
٧ ص
(٦)
لا يكفى مجرد العقد على المحرمات في دفع الحد
٨ ص
(٧)
دليل اشتراط البلوغ والاختيار
٨ ص
(٨)
حكم ما لو زنى المجنون بعاقلة أو كانا مجنونين
١٠ ص
(٩)
يحد الاعمى إلا مع الشبهة
١٠ ص
(١٠)
حكم ما لو عقد فاسدا مع توهم الحل
١٠ ص
(١١)
عدم الحد فى التحريم العارض
١٠ ص
(١٢)
يشترط فى الرجم مع الشرط المذكورة شرائط اخر فى الرجل والمرأة
١١ ص
(١٣)
عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان
١٢ ص
(١٤)
يحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة
١٢ ص
(١٥)
حكم ما لو جهل أحدها التحريم أو العدة
١٢ ص
(١٦)
قبول ادعاء الجهل إذا كان محتملا
١٢ ص
(١٧)
عدم اشتراط إحصان الواطئين
١٣ ص
(١٨)
يشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها
١٣ ص
(١٩)
يشترط في إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة
١٣ ص
(٢٠)
يشترط في الدخول الذي هو من شرائط الاحصان كونه بعد الحرية وبعد التكليف
١٣ ص
(٢١)
حكم ما لو دخل الصبي بأمرأة ثم بلغ وزنى قبل الدخول
١٣ ص
(٢٢)
يشترط كون الدخول بعد رجعة الخالع
١٣ ص
(٢٣)
يشترط كون الوطء بعد حرية الرجل والمرأة في تحقيق الاحصان
١٤ ص
(٢٤)
دليل اشتراط الاحصان في الرجم
١٥ ص
(٢٥)
دليل اشتراط الحرية في الاحصان
١٦ ص
(٢٦)
دليل اعتبار الاصابة
١٦ ص
(٢٧)
يعتبر كون الدخول الذي هو سبب الاحصان أن يكون بالزوجة الدائمة أو المملوكة
١٧ ص
(٢٨)
الملاك فى الغيبة التي سبب نفي الاحصان
١٨ ص
(٢٩)
الاحصان في المرأة مثل الاحصان في الرجل
٢٢ ص
(٣٠)
1 ـ الاقرار أربع مرات
٢٣ ص
(٣١)
شرائط قبول إقرار المقر
٢٧ ص
(٣٢)
قبول إقرار الاخرس بالاشارة
٢٩ ص
(٣٣)
حكم ما لو نسب رجل امرأة إلى الزنا أو العكس
٣٠ ص
(٣٤)
حكم ما لو لم يبين الحد المقر به
٣٢ ص
(٣٥)
حكم ما لو أنكر إقرار الرجم
٣٤ ص
(٣٦)
حكم ما لو تاب بعد الاقرار
٣٤ ص
(٣٧)
هل يوجب الحمل من الخالية من البعل الزنا؟
٣٥ ص
(٣٨)
هل يكون التماس ترك الحد من الحاكم أو الهرب منه الاقرار بالزنا؟
٣٥ ص
(٣٩)
2 ـ البينة وبيان شرائطها
٣٥ ص
(٤٠)
حكم ما لو كان الزوج أحد الشهود
٣٦ ص
(٤١)
حكم ما لو شهدوا بالزنا من دون معاينة
٣٨ ص
(٤٢)
كفاية قول الشهود لا نعلم سبب التحليل
٤٠ ص
(٤٣)
يعتبر في الشهادة اتفاق الشهود في جميع الصفات
٤١ ص
(٤٤)
حكم ما لو شهد اثنان بالاكراه واثنان بالمطاوعة
٤٢ ص
(٤٥)
حكم ما لو شهد بعضهم مع عدم اجتماع الاخرين
٤٣ ص
(٤٦)
حكم ما لو شهدوا بزنا قديم أو على أكثر من اثنين
٤٥ ص
(٤٧)
ينبغي تفريق الشهود
٤٦ ص
(٤٨)
حكم ما لو شهد أربعة بالزنا وشهدت أربع نساء بالبكارة
٤٦ ص
(٤٩)
سقوط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها
٤٧ ص
(٥٠)
هل يحكم الحاكم بعلمه؟
٤٨ ص
(٥١)
لو شهد بعض وردت شهادة الباقين
٤٩ ص
(٥٢)
1 ـ القتل
٤٩ ص
(٥٣)
الزنا بالمحرمات نسبا يوجب القتل
٤٩ ص
(٥٤)
الزنا بالمرأة مكرها لها يوجب القتل
٥٣ ص
(٥٥)
زنا الذمى بالمسلمة يوجب القتل
٥٤ ص
(٥٦)
2 ـ الرجم والجلد
٥٥ ص
(٥٧)
زنا المحصن والمحصنة يوجب الرجم والجلد
٥٥ ص
(٥٨)
إذا اجتمع موجب الرجم والجلد يبدأ بالجلد مطلقا
٦٠ ص
(٥٩)
كيفية الرجم في الرجل والمرأة
٦١ ص
(٦٠)
حكم ما لو فر المرجوم في أثناء الرجم
٦٣ ص
(٦١)
هل يشترط إصابة الحجارة؟
٦٤ ص
(٦٢)
وجوب ابتداء الشهود بالرجم ، والامام في فرض الاقرار
٦٦ ص
(٦٣)
استحباب الاعلان وأحضار طائفة للرجم
٦٦ ص
(٦٤)
لا يرجمه من عليه حد
٦٨ ص
(٦٥)
وجوب دفن المرجوم بعد الرجم
٧٠ ص
(٦٦)
عدم اشتراط حضور الشهود في الرجم
٧٠ ص
(٦٧)
يرجم المريض والمستحاضة
٧١ ص
(٦٨)
3 ـ الجلد والجز والتغريب
٧٢ ص
(٦٩)
وجوبها على الزانى الذكر الحر الغير المحصن
٧٢ ص
(٧٠)
دليل وجوب الجز وبيان محله
٧٥ ص
(٧١)
النفي مخصوص بالرجل
٧٦ ص
(٧٢)
هل يعتبر الاملاك؟ وهل هو مقيد بالدائم؟
٧٦ ص
(٧٣)
هل الامة مثل الحرة في الجز والنفي؟
٧٧ ص
(٧٤)
ما المراد من التغريب؟ وكم مدة النفي؟
٧٧ ص
(٧٥)
يجلد الزانى قائما مجردا
٧٧ ص
(٧٦)
لا يجلد في شدة الحر أو البرد
٧٩ ص
(٧٧)
لا يجلد في أرض العدو ولا في الحرم للملتجئ
٨٠ ص
(٧٨)
لو جنى في الحرم حد فيه
٨١ ص
(٧٩)
عدم سقوط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد
٨١ ص
(٨٠)
يؤخر المريض والمستحاضة
٨٢ ص
(٨١)
تؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع
٨٣ ص
(٨٢)
حكم ما لو زنى في زمان أو مكان شريفين
٨٣ ص
(٨٣)
4 ـ الجلد خاصة
٨٤ ص
(٨٤)
يجب الجلد خاصة في حق المرأة وحكم غير المملك
٨٤ ص
(٨٥)
يجلد المملوك خمسين وغيره مائة
٨٦ ص
(٨٦)
حكم ما لو تركرر من الحر الزنا
٨٧ ص
(٨٧)
ينبغي الاحتياط في القتل
٨٨ ص
(٨٨)
حكم ما لو زنى الذمي
٩٣ ص
(٨٩)
حكم ما لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٩٤ ص
(٩٠)
حكم ما لو افتض بكرا بإصبعه
٩٦ ص
(٩١)
حكم من تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ
٩٨ ص
(٩٢)
المراد من اللواط
١٠٠ ص
(٩٣)
حد اللواط القتل فاعلا ومفعولا
١٠٠ ص
(٩٤)
لو ادعى المملوك إكراه مولاه
١٠١ ص
(٩٥)
لولاط بصبي أو مجنون قتل وادب الصبي
١٠١ ص
(٩٦)
لولاط مجنون بعاقل قتل العاقل وادب المجنون
١٠٢ ص
(٩٧)
يتخير الامام في كيفية القتل
١٠٢ ص
(٩٨)
ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات
١٠٩ ص
(٩٩)
حكم المجتمعين المجردين في إزار واحد
١٠٩ ص
(١٠٠)
يعزر من قبل غلاما اجنبيا بشهوة
١١٧ ص
(١٠١)
التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها
١١٨ ص
(١٠٢)
تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة مطلقا
١٢٠ ص
(١٠٣)
حكم ما لو تكرر الحد ثلاثا
١٢٣ ص
(١٠٤)
التوبة تسقط الحد قبل البينة لاقبلها
١٢٤ ص
(١٠٥)
حكم اجتماع الاجنبيتين مجردتين في إزار واحد
١٢٤ ص
(١٠٦)
حكم ما لو ألقت ماء الرجل في رحم البكر
١٢٤ ص
(١٠٧)
يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة
١٢٦ ص
(١٠٨)
ثبوت القيادة أو السحق بالاقرار مرتين
١٢٧ ص
(١٠٩)
1 ـ صيغة القذف ومعناه
١٢٩ ص
(١١٠)
حكم ما لو نسب الزنا إلى أبيه أو أمه أو إليهما
١٣٣ ص
(١١١)
لو قال ولدتك أمك من الزنا
١٣٤ ص
(١١٢)
لو قال يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يابن الزانية أويا أخا الزانية
١٣٥ ص
(١١٣)
لو قال زنيت بفلانة أو لطت بفلان
١٣٥ ص
(١١٤)
لو قال يا ديوث أو كشخان أو قرنان
١٣٦ ص
(١١٥)
2 ـ شرائط القاذف
١٣٦ ص
(١١٦)
3 ـ شرائط المقذوف
١٤٠ ص
(١١٧)
لو قال لمسلم حر يابن الزانية
١٤٤ ص
(١١٨)
لو قال للكافر يابن الزانية وامه مسلمة حرة
١٤٧ ص
(١١٩)
لو قال لابن الملاعنة أو المحدودة بعد التوبة يابن الزانية
١٤٧ ص
(١٢٠)
يعزر الاب لو قذف ولده أو زوجته الميتة
١٤٩ ص
(١٢١)
يجلد الود لو قذف والديه والام بقذف ولدها
١٥٠ ص
(١٢٢)
بيان مقدار حد القذف
١٥١ ص
(١٢٣)
حكم تشهيره
١٥٢ ص
(١٢٤)
ثبوت القذف بالاقرار والبينة
١٥٢ ص
(١٢٥)
لو تقاذفا عزرا
١٥٣ ص
(١٢٦)
لايسقط الحد الا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو عفوه
١٥٣ ص
(١٢٧)
سقوط حق قذف الزوج زوجته باللعان
١٥٥ ص
(١٢٨)
ثبوت التعزير بكل تعريض بما يكرهه المواجه
١٥٦ ص
(١٢٩)
ثبوت التعزير بكل ما يؤذي المسلمين
١٦٠ ص
(١٣٠)
لو كان المقول له مستحقا فلا تعزير
١٦٣ ص
(١٣١)
لو قذف جماع بلفظ واحد
١٦٥ ص
(١٣٢)
حد القذف موروث كالمال
١٦٦ ص
(١٣٣)
للمستحق العفو مطلقا وعدم جواز إقامة الحاكم إلا بعد مطالبة المستحق
١٦٧ ص
(١٣٤)
ليس للاب مطالبة حد قذف ولده إذا كان رشيدا
١٦٨ ص
(١٣٥)
حكم ما لو تكرر حد القذف ثلاثا
١٦٩ ص
(١٣٦)
الكفار يعزرون لو تنابزوا
١٦٩ ص
(١٣٧)
جواز قتل السامع لساب النبي أو أحد الائمة صلوات الله عليهم لو أمن الضرر
١٧٠ ص
(١٣٨)
حكم مدعي النبوة أو الشاك فيها أو عامل السحر
١٧٤ ص
(١٣٩)
حكم من فعل محرما أو ترك واجبا
١٧٦ ص
(١٤٠)
مقدار تأديب الصبي والمملوك
١٧٨ ص
(١٤١)
استحباب عتق عبد حده في موضع لم يكن عليه الحد
١٨٠ ص
(١٤٢)
موجبات التعزير لله تعالى تثبت بالشاهدين أو الاقرار
١٨١ ص
(١٤٣)
يعزر من قذف أمته أو عبده
١٨١ ص
(١٤٤)
عدم سقوط حد القذف بإباحته
١٨٢ ص
(١٤٥)
حكم ما لو رد القاضي شهود الزنا
١٨٤ ص
(١٤٦)
لابد من وقوع الشهادة في مجلس القاضي
١٨٤ ص
(١٤٧)
الشارب والمشروب وبيان المراد من الشارب
١٨٥ ص
(١٤٨)
شروط الشارب البلوغ والعقل والاسلام والاختيار
١٨٦ ص
(١٤٩)
بيان المراد من المشروب وأنه كل مسكر
١٨٨ ص
(١٥٠)
حكم شرب العصير إذا غلي بالنار واشتد وأنه هل يوجب الحد؟
١٨٩ ص
(١٥١)
حكم العصير إذا غلي بنفسه
١٨٩ ص
(١٥٢)
إذا عجن الطحين بالعصير
١٨٩ ص
(١٥٣)
حد الشرب ثمانون جلدة مطلقا
١٩٠ ص
(١٥٤)
يضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفه
١٩٤ ص
(١٥٥)
لو حد الشارب ثلاثا هل يقتل في الرابعة؟
١٩٥ ص
(١٥٦)
لو تكرر الشرب من غير حد فحد واحد
١٩٦ ص
(١٥٧)
ثبوت الشرب بالبينة والاقرار
١٩٦ ص
(١٥٨)
لو شهد واحد بالشرب وآخر بالقيء
١٩٧ ص
(١٥٩)
عدم جواز اعتماد الحاكم على رائحة الشرب
٢٠٠ ص
(١٦٠)
كيفية شهادة الشاهد بالشرب
٢٠٠ ص
(١٦١)
من استحل الشرب هل هو مرتد؟
٢٠١ ص
(١٦٢)
حكم بائع الخمر مستحلا
٢٠٣ ص
(١٦٣)
تعزير البائع للخمر غير المستحل
٢٠٤ ص
(١٦٤)
تعزير بائع غير الخمر مطلقا
٢٠٤ ص
(١٦٥)
التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها
٢٠٤ ص
(١٦٦)
حكم التوبة بعد الاقرار بالشرب
٢٠٥ ص
(١٦٧)
حكم من استحل المحرمات المجمع عليها
٢٠٧ ص
(١٦٨)
يشترط في السارق كونه بالغا
٢١٣ ص
(١٦٩)
يشترط في السارق كونه عاقلا وارتفاع الشبهة
٢١٦ ص
(١٧٠)
حكم ما لو سرق من المشترك
٢١٩ ص
(١٧١)
يشترط في السارق أخذه من الحرز هتكا وما يتفرع عليه
٢١٩ ص
(١٧٢)
يشترط في السارق إخراجه المتاع بنفسه
٢٢٣ ص
(١٧٣)
حكم ما لو اشترك اثنان في النقب والاخراج
٢٢٤ ص
(١٧٤)
حكم ما لو اشتركا في النقب دون الاخراج
٢٢٤ ص
(١٧٥)
لو جعله أحدهما في وسط النقب فأخذه آخر
٢٢٥ ص
(١٧٦)
لو أكل أو ابتلع جوهرة في الحرز
٢٢٦ ص
(١٧٧)
يشترط في القطع عدم كون السارق والدا للمسروق منه
٢٢٦ ص
(١٧٨)
يشترط في القطع كون الاخذ سرا لا قهرا
٢٢٧ ص
(١٧٩)
عدم الفرق بين المسلم والكافر
٢٣٠ ص
(١٨٠)
عدة ممن لا يقطع
٢٣٠ ص
(١٨١)
يقطع الاجير لو أحرز من دونه والضيف
٢٣١ ص
(١٨٢)
يقطع الزوج والزوجة لو سرق مال زوجته أو زوجها
٢٣٢ ص
(١٨٣)
حكم ما لو ادعى السارق الهبة أو الاذن أو الملكية
٢٣٢ ص
(١٨٤)
من شرائط المسروق بلوغه ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا بسكة المعاملة
٢٣٣ ص
(١٨٥)
تقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع
٢٣٧ ص
(١٨٦)
حكم ما لو سرق قميصا قيمته أقل وفيه نصاب لايعلمه
٢٣٧ ص
(١٨٧)
لو أخرج السارق بعض المتاع من الحرز وبقي بعضه
٢٣٨ ص
(١٨٨)
لو أخرج نصابا من حرزين
٢٣٩ ص
(١٨٩)
من شرائط المسروق كونه محرزا
٢٣٩ ص
(١٩٠)
حكم سرقة ستارة الكعبة أو من الجيب والكم
٢٤٠ ص
(١٩١)
لاقطع في ثمرة الشجرة ولا على من سرق عام مجاعة
٢٤١ ص
(١٩٢)
لا قطع على سارق الجمال والاغنام في الصحراء
٢٤٢ ص
(١٩٣)
لو نقب بيته الذي آجره وأخرج مال المستأجر قطع
٢٤٤ ص
(١٩٤)
حكم ما لو سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه
٢٤٤ ص
(١٩٥)
لو سرق باب الحرز
٢٤٥ ص
(١٩٦)
لو سرق المال من الباب المفتوح مع حراسة المالك
٢٤٦ ص
(١٩٧)
لو سرق الكفن
٢٤٧ ص
(١٩٨)
لو نبش ولم يأخذ عزر
٢٤٩ ص
(١٩٩)
حكم ما لو تكرر النبش وفات الحاكم
٢٥١ ص
(٢٠٠)
حكم ما لو سرق اثنان نصابا
٢٥١ ص
(٢٠١)
لو أخرج النصاب دفعتين
٢٥٢ ص
(٢٠٢)
لو أحدث ما ينقصه من النصاب
٢٥٢ ص
(٢٠٣)
هل يقطع لو قال المسروق منه للسارق هو لك وأنكره السارق؟
٢٥٣ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة
٢٥٣ ص
(٢٠٥)
لو قال العبد هو ملك سيدي
٢٥٤ ص
(٢٠٦)
يقطع لو سرق من الودعي ونحوه وبسرقة مباح الاصل كالحطب والماء بعد الاحراز
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
وجوب قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى وتترك الراحة والابهام
٢٥٥ ص
(٢٠٨)
لو تكررت السرقة
٢٥٨ ص
(٢٠٩)
لوكانت له إصبع زائدة في إحدي الاربع
٢٥٨ ص
(٢١٠)
لو قطع الحداد اليسار عمدا اقتص منه
٢٥٨ ص
(٢١١)
لو لم يكن له يمين
٢٥٩ ص
(٢١٢)
حكم ما لو كان له يمين فذهبت قبل القطع
٢٦١ ص
(٢١٣)
لو كان السارق عديم اليد والرجل
٢٦٢ ص
(٢١٤)
لو كان له كفان
٢٦٢ ص
(٢١٥)
ثبوت السرقة بالبينة والاقرار مرتين
٢٦٣ ص
(٢١٦)
لو رد المكره على الاقرار السرقة
٢٦٧ ص
(٢١٧)
لو رجع عن إقراره بعد الاقرار مرتين فلا يسقط القطع
٢٧١ ص
(٢١٨)
استحباب حسم محل القطع بالزيت
٢٧٥ ص
(٢١٩)
استحباب حسم محل القطع بالزيت
٢٧٧ ص
(٢٢٠)
لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة
٢٧٧ ص
(٢٢١)
يشترط في الشهادة التفصيل
٢٧٨ ص
(٢٢٢)
لو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا
٢٧٨ ص
(٢٢٣)
لو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده باخرى
٢٧٩ ص
(٢٢٤)
لا تقطع اليد إلا بعد مطالبة المالك المال المسروق
٢٨١ ص
(٢٢٥)
لو وهبه المال أوعفا عن القطع قبل المرافعة سقط
٢٨١ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو أعاده إلى احرز قبل المرافعة
٢٨١ ص
(٢٢٧)
عدم سقوط حد السرقة بتكذيب السارق نفسه
٢٨٢ ص
(٢٢٨)
لو ادعى ما يخفى على الشهاد كالاتهاب
٢٨٢ ص
(٢٢٩)
لا يقبل إقرار العبد في القطع
٢٨٣ ص
(٢٣٠)
استحباب التعريض للانكار للحاكم
٢٨٤ ص
(٢٣١)
لافرق في القطع بين الذكر والانثى والحر والعبد والمسلم والكافر
٢٨٤ ص
(٢٣٢)
اذا قصد بسرقة آنية الذهب كسرها
٢٨٥ ص
(٢٣٣)
لو سرق ما وضع في القبر غير الكفن
٢٨٥ ص
(٢٣٤)
بيان ماهية المحارب
٢٨٦ ص
(٢٣٥)
ثبوت المحاربة بالبينة والاقرار مرة
٢٨٨ ص
(٢٣٦)
اللص محارب
٢٨٩ ص
(٢٣٧)
هل يشترط كون المحارب من أهل الريبة؟
٢٩٠ ص
(٢٣٨)
هل يشترط قوته على الاخافة؟
٢٩٠ ص
(٢٣٩)
الطليع ليس بمحارب وبيان المراد منه
٢٩١ ص
(٢٤٠)
بيان عدة لاقطع عليهم وليسوا بمحاربين
٢٩١ ص
(٢٤١)
في كيفية حد المحارب قولان أحدهما التخيير
٢٩٢ ص
(٢٤٢)
ثانيهما الترتيب
٢٩٤ ص
(٢٤٣)
لو تاب المحارب قبل أن يقدر عليه فهل يسقط الحد؟
٢٩٨ ص
(٢٤٤)
لو فقد أحد العضوين اقتصر على الاخر
٢٩٩ ص
(٢٤٥)
لو قتل للمال اقتص منه إن كان كفوا
٢٩٩ ص
(٢٤٦)
لو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفوا
٢٩٩ ص
(٢٤٧)
لو قتل لا للمال فأمره إلى الولي
٢٩٩ ص
(٢٤٨)
لو جرح للمال اقتص الولي
٣٠٠ ص
(٢٤٩)
للانسان أن يدفع عن نفسه وماله مع عدم التخطي
٣٠٠ ص
(٢٥٠)
المدفوع هدر والدافع شهيد
٣٠١ ص
(٢٥١)
لو يبدأ الدافع إلا مع القصد
٣٠٢ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو قطع الدافع يد المحارب مدبرا
٣٠٢ ص
(٢٥٣)
لو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من يناله دون الجماع فهو هدر
٣٠٥ ص
(٢٥٤)
لصاحب الدار زجر من يطلع
٣٠٥ ص
(٢٥٥)
لو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان
٣٠٧ ص
(٢٥٦)
لو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان
٣٠٧ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو افتقر دفع الصائل إلى الجرح
٣٠٨ ص
(٢٥٨)
يضمن الزحفان العاديان
٣٠٨ ص
(٢٥٩)
لو اختلفا في ادعاء الدفع تحالفا
٣٠٩ ص
(٢٦٠)
لو أكرهه الامام بالصعود أو النزول فالضمان على بيت المال
٣١٠ ص
(٢٦١)
لو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية
٣١١ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو أمر صاحب الغدد بقطعها فسرت الجناية
٣١١ ص
(٢٦٣)
لو ادعى القاتل أن المقتول أراد قتله أو بضعه
٣١٢ ص
(٢٦٤)
الارتداد قطع الاسلام من مكلف بفعل أو قول
٣١٣ ص
(٢٦٥)
لا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران
٣١٤ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو كذب المرتد الشاهدين بالردة
٣١٤ ص
(٢٦٧)
لو ادعى الاكراه في الردة قبل
٣١٥ ص
(٢٦٨)
لو أكره الكافر الحربي على الاسلام قبل منه
٣١٦ ص
(٢٦٩)
لو صلى المرتد بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه
٣١٧ ص
(٢٧٠)
المرتد الفطري هو المولود على الاسلام أو أنعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه
٣١٨ ص
(٢٧١)
المرتد الملي هو الذي أسلم عن كفر ثم كفر
٣١٨ ص
(٢٧٢)
المرتد الفطري يترتب عليه أحكام بمجرد الارتداد
٣١٩ ص
(٢٧٣)
حكم المرتد الملي
٣٢٢ ص
(٢٧٤)
ولد المرتد الذي حصل قبل ارتداده بحكم المسلم في الجملة
٣٢٨ ص
(٢٧٥)
حكم الولد الذي تولد من مسلمة وأبوه مرتد
٣٣١ ص
(٢٧٦)
للحاكم الحجر على أموال المرتد الملي
٣٣٤ ص
(٢٧٧)
المرأة المرتدة لا تقبل مطلقا
٣٣٦ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو تكرر الارتداد الملي
٣٣٧ ص
(٢٧٩)
حكم ما يتلفه المرتد في دار الاسلام أو دار الحرب
٣٣٧ ص
(٢٨٠)
لو جن بعد الارتداد
٣٣٩ ص
(٢٨١)
لو تزوج المرتد بمسلمة أو كافرة لم يصح
٣٣٩ ص
(٢٨٢)
بيان كلمة الاسلام
٣٣٩ ص
(٢٨٣)
وجوب التنبيه على من جحد عموم نبوته صلى الله عليه وآله
٣٤٠ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو قتل المرتد مسلما عمدا
٣٤١ ص
(٢٨٥)
حكم ما لو قتل من يعقتد بقاء المرتد على ارتداده ثم بان انه قد تاب
٣٤٢ ص
(٢٨٦)
لو طلب المرتد الملي رفع شكوكه وشبهته
٣٤٤ ص
(٢٨٧)
يملك المرتد الملي ما يكتسبه حال ردته
٣٤٦ ص
(٢٨٨)
حكم من وطأ دابة مأكولة اللحم
٣٤٩ ص
(٢٨٩)
ثبوت وطء البهيمة بالبينة أو الاقرار
٣٥٦ ص
(٢٩٠)
يقتل واطئ البهيمة مع تخلل التعزير في الثالثة أو الرابعة
٣٥٦ ص
(٢٩١)
وطء الميتة كالحية ويغلظ في عقوبة الواطئ
٣٥٦ ص
(٢٩٢)
هل يثبت وطء الميتة بما يثبت به الزنا؟
٣٥٨ ص
(٢٩٣)
اللائط بالميت كاللائط بالحي ويغلظ عقوبته لو لم يوقب
٣٥٩ ص
(٢٩٤)
يعزر المستمني بيده وطريق ثبوته
٣٦٠ ص
(٢٩٥)
اكفالة في حد ولا شفاعة في إسقاطه ولا تأخير
٣٦٢ ص
(٢٩٦)
حكم دية المقتول حدا
٣٦٣ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد
٣٦٥ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو أجهضت الحامل خوفا بعد إنفاذ الحاكم
٣٦٦ ص
(٢٩٩)
حكم ما لو أمر الحاكم بالحد بالضرب أزيد من الحد
٣٦٦ ص
(٣٠٠)
سراية الحد غير مضمونة
٣٦٧ ص
(٣٠١)
ذكر أقسام الجنايات
٣٧١ ص
(٣٠٢)
تعريف جناية العمد
٣٧١ ص
(٣٠٣)
تعريف جناية شبه العمد
٣٧٣ ص
(٣٠٤)
هل قتل العمد يحصل بقصد الفعل فقط؟
٣٧٣ ص
(٣٠٥)
ذكر أسباب قتل العمد الذي يحصل بالمباشرة أو التسبيب
٣٨٢ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما
٣٨٥ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله
٣٨٥ ص
(٣٠٨)
لو حفر بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات
٣٨٦ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو داوى جرحه بسم مجهز
٣٨٧ ص
(٣١٠)
لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت
٣٨٧ ص
(٣١١)
لو ألقاه إلى أسد أو أغرى العقور به أو أنهشته حية
٣٨٨ ص
(٣١٢)
لو جرحه وعضه الاسد فسرتا
٣٨٨ ص
(٣١٣)
لو شارك قتله اثنان أحدهما لايقتص منه
٣٨٩ ص
(٣١٤)
لو ألقاه مكتوفا في مسبعة
٣٨٩ ص
(٣١٥)
لو حبس الجائع حتى مات جوعا
٣٩٠ ص
(٣١٦)
المباشر أقوى من السبب
٣٩١ ص
(٣١٧)
قد يغلب السبب على المباشر كقتل القاضى مع شهادة الزور وقد يكون بالعكس
٣٩٣ ص
(٣١٨)
لو اعتدل السببب والمباشر فالقصاص على المباشر
٣٩٤ ص
(٣١٩)
لو أكرهه على صعود شجرة فزلق
٣٩٦ ص
(٣٢٠)
لو قال اقتلني وإلا قتلتك
٣٩٦ ص
(٣٢١)
لو اجتمع المباشر مع مثله قدم الاقوى منهما
٣٩٧ ص
(٣٢٢)
لو جرحه حتى جعله كالمذبوح فقتله آخر
٣٩٨ ص
(٣٢٣)
لو قطع أحدهما يده من الزند وقطع الاخرأيضا يده من المرفق
٣٩٨ ص
(٣٢٤)
لو قطع أحدهما يده وقتله آخر
٣٩٩ ص
(٣٢٥)
لو قطع مريضا مشرفا
٣٩٩ ص
(٣٢٦)
لو أمسك واحد وقتل ثان
٣٩٩ ص
(٣٢٧)
لو قهر الصبى والمجنون فالقصاص على القاهر
٤٠٠ ص
(٣٢٨)
يتحقق الاكراه فيما دون النفس فقط
٤٠٠ ص
(٣٢٩)
لو اجتمع سببان ضمن من سبق
٤٠١ ص
(٣٣٠)
لو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع في البئر فقتله السكين فالضمان على الحافر
٤٠٢ ص
(٣٣١)
لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن
٤٠٣ ص
(٣٣٢)
لو قال مزق ثوبك وعلي ضمانه أو ألق متاعك
٤٠٣ ص
(٣٣٣)
لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه مع الركبان
٤٠٤ ص
(٣٣٤)
لو قال للمميز اقتل نفسك فقتل نفسه فلا شيء على الملزم
٤٠٤ ص
(٣٣٥)
إذا أكره شخص عاقلا مميزا على قتل نفسه فلا شيء على المكره
٤٠٥ ص
(٣٣٦)
لو علم ولي الدم التزوير في الشهادة وكذب الشهود
٤٠٥ ص
(٣٣٧)
لو جرحه اثنان فاندمل جرح أحدهما وسرى الاخر فقتله
٤٠٥ ص
(٣٣٨)
وجوب كفارة الجمع بقتل العمد العدوانى مع القصاص
٤٠٦ ص
(٣٣٩)
لو عفا عن القصاص
٤٠٩ ص
(٣٤٠)
لو مات قاتل العمد قبل الاقتصاص منه
٤١١ ص
(٣٤١)
لو هرب القاتل ولم يسلم نفسه
٤١٣ ص
(٣٤٢)
تؤخر الحامل حتى تصنع وترضع
٤٢٠ ص
(٣٤٣)
لو ادعت التي وجب عليها القصاص الحمل
٤٢١ ص
(٣٤٤)
لايضمن المقتص سراية القصاص
٤٢٢ ص
(٣٤٥)
يصدق في دعوى الخطأ مع اليمين
٤٢٢ ص
(٣٤٦)
ثبوت القصاص في الطرف أيضا كالنفس
٤٢٣ ص
(٣٤٧)
كيفية القصاص
٤٢٣ ص
(٣٤٨)
اجرة القصاص على بيت المال
٤٢٥ ص
(٣٤٩)
لا يحكم بالقصاص مع الاشتباه
٤٢٥ ص
(٣٥٠)
وارث القصاص والدية وارث المال
٤٢٦ ص
(٣٥١)
استحباب إحضار عارفين للامام عند الاستيفاء
٤٢٨ ص
(٣٥٢)
هل يجب إذن الحاكم إذا كان مستحق القصاص واحدا؟
٤٢٩ ص
(٣٥٣)
وجوب الاتفاق عند تعدد المستحق القصاص
٤٣٠ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو كان المستحق صغيرا
٤٣١ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو اختلف رأى المتعددين في القصاص والدية
٤٣١ ص
(٣٥٦)
لو أراد مريد الاقتصاص وادعى على البعض الاخر من شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل             
٤٣٣ ص
(٣٥٧)
لو اقتص الوكيل في الاقتصاص بعد علم العزل فعليه القصاص
٤٣٦ ص
(٣٥٨)
لو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع
٤٣٧ ص
(٣٥٩)
لو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت
٤٤١ ص
(٣٦٠)
يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني
٤٤٣ ص
(٣٦١)
تدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني
٤٤٦ ص
(٣٦٢)
لو اشترك من لايقتص منه مع من يقتص منه
٤٤٧ ص
(٣٦٣)
لو اشترك جماعة في قتل واحد
٤٤٧ ص
(٣٦٤)
لو قتله امرأتان
٤٥١ ص
(٣٦٥)
لو قتله ثلاث
٤٥٣ ص
(٣٦٦)
لو قتله رجل وامرأة
٤٥٣ ص
(٣٦٧)
لو قتله حر وعبد
٤٥٣ ص
(٣٦٨)
لو قتله عبد وامرأة
٤٥٥ ص
(٣٦٩)
في كل موضع يجب فيه الرد يقدم الرد على الاستيفاء
٤٥٦ ص
(٣٧٠)
بيان ما يحصل به الشركة في القتل
٤٥٧ ص
(٣٧١)
لو قطع شخص يد واحد وقتل آخر
٤٥٧ ص
(٣٧٢)
لو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته
٤٥٨ ص
(٣٧٣)
لو قطع يهودي يد مسلم فسرت جراحته فمات
٤٥٩ ص
(٣٧٤)
لو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته
٤٦٠ ص
(٣٧٥)
لو قطع يده ورجله فاقتص ثم سرت جناية المجنى على حتى مات
٤٦٠ ص
(٣٧٦)
لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجنى عليه بالسراية ثم الجاني
٤٦٢ ص
(٣٧٧)
لو قتل الحر حرين
٤٦٤ ص
(٣٧٨)
لو قتل العبد حرين دفعة
٤٦٥ ص
(٣٧٩)
لو قطع الحر يمين رجلين
٤٦٦ ص
(٣٨٠)
لو قطع يد ثالث قيل الدية وقيل الرجال
٤٦٧ ص
(٣٨١)
لو قتل العبد عبدين
٤٦٨ ص
(٣٨٢)
لو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال
٤٦٩ ص
(٣٨٣)
لو قتل عشرة أعبد عبدا
٤٧٠ ص
(٣٨٤)
لو طلب مولى المقتول الدية ورضي موالي القتلة
٤٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣١٤ - حكم ما لو كذب المرتد الشاهدين بالردة

واما بقول عنادا أو استهزاء أو اعتقادا.

ولا عبرة بردّة الصبيّ والمجنون والمكره والسكران.

ولو كذّب الشاهدين بالردّة لم يقبل.

______________________________________________________

مكلّف أي بالغ عاقل ، إمّا بفعل دالّ عليه ، مثل عبادة غير الله تعالى كعبادة الأصنام والسجود لها وعبادة الشمس والقمر ، وإلقاء المصحف عمدا عالما في القاذورات وضربه بالرجل وتمزيقه إهانة واعراضا ونحو ذلك ممّا يدل على الاستهزاء بالشرع والشارع.

وامّا بقول دالّ على الخروج من الإسلام والإهانة بالشرع والشارع والاستهزاء به ، سواء كان عنادا أو تمسخرا أو اعتقادا مثل ان يقول : (الله ليس بموجود) أو (له شريك) أو (ليس شي‌ء) أو محمّد صلّى الله عليه وآله ليس بحقّ أو الإسلام ليس بحقّ ونحو ذلك أو ينكر ما علم من الدين ضرورة مثل إنكار وجوب الصلاة ، والصوم ، والزكاة.

وبالجملة ما يدلّ على قصده إهانة الشرع وعدم اعتقاد حقيّته والاعتداد به ، فعلا كان أو قولا ، سواء كان معتقدا له أم لا ، بل مجرد هزل ومزاح لعدم الاعتداد بشأنه.

ولا عبرة بفعل الصبيّ وقوله ما لم يبلغ ، وكذا المجنون ما لم يفق ، وكذا المكره ما لم يرتفع إكراهه ، والسكران ما لم يترك سكره ، للعقل والنقل ، فتأمّل.

قوله : «ولو كذّب الشاهدين إلخ» إذا شهد الشاهدان ـ بان فلانا مرتدّ أو ارتدّ ـ شهادة مقبولة شرعا ، وكذّبهما المشهود عليه لم يقبل تكذيبه ولم يسمع ، بل يحكم عليه بها ويلزم بأحكامها كما لا يسمع تكذيب المشهود عليه شاهديه في سائر الشهادات إلّا في الحدود لدرئها بالشبهة ، وبنائها على التخفيف.

إذ لا يمكن ردّ الحجّة الشرعيّة بمجرد دعوى المدّعى عليه أنّ الشاهد كاذب ، والّا فلا يمكن إثبات حكم بها وهو ظاهر.