مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٩٤ - يضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفه
عاريا ، على ظهره وكتفيه بعد إفاقته.
______________________________________________________
المسلمين ، فامّا ما كان من حقوق الله تعالى ، فإنّه يضرب نصف الحدّ [١].
حملها في الاستبصار على التقيّة ، لما سبق من عموم الاخبار وخصوصها ، مثل رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحرّ والعبد إلخ [٢].
وما في رواية أخرى ، عن أبي بصير مثلها.
وفي آخر عن أبي بصير ، قال : قال : حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء [٣].
وأبو بصير في الكلّ مشترك ، وفي الأخير إضمار ، وفي الثانية سماعة [٤] ، بل محمّد بن عيسى [٥] أيضا ، وفي الأولى إسحاق ، وفيه قول ، والحسن بن عليّ المشترك ، وفي خبر التنصيف أبو بكر الحضرمي غير ظاهر التوثيق ، وفي خبر حماد ، يعلى بن محمّد والحسن بن عليّ المشترك [٦].
فالأخبار من الطريقين ليست بنقيّة ، والتخفيف في الحدود ، والأصل ، والدرء يدلّ على الثاني ، وكأنّ الشهرة والكثرة مؤيّدة الأوّل ، فتأمّل.
قوله : «عاريا على ظهره إلخ» كأن دليل الضرب عاريا على ظهره وعلى كتفيه ، ما في مضمرة أبي بصير ، قال : وسألته عن السكران والزاني؟ قال : يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين ، فامّا الحدّ في القذف فيجلد على ثيابه (ما به ـ ئل)
[١] الوسائل باب ٦ حديث ٧ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٢.
[٢] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٦٩.
[٣] الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٢.
[٤] سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن سماعة عن أبي بصير.
[٥] سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن محمّد ، عن أبي بصير.
[٦] سنده كما في الكافي هكذا : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان.