مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٢١ - تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة مطلقا
.................................................................................................
______________________________________________________
أي المساحقات أصحاب الرسّ كما ان اللائطين أصحاب لوط.
فالظاهر أنّ السؤال عن محض ذكرهن لا عن حدّهن ، ولهذا قال : هن أصحاب الرسّ من غير بيان الحدّ لهن الّا أن يكون حدّهن معلوما في ذلك الوقت ، فتأمّل.
ومعلوم انّ حدّ الزاني والزانية في القرآن ، هو مائة جلدة.
ورواية سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟
فقال : يجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة [١].
فكأنّه كناية عن السحق أو انّه إذا كان مجرد كونهما في لحاف واحد ، موجبا للمائة فالسحق بالطريق الاولى ، والزيادة منفيّة بالأصل وغيره.
ورواية أبي خديجة المتقدمة [٢].
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الساحقة تجلد [٣].
لعلّها صحيحة ولا يضرّ (أبان) [٤] كأنّه الأحمر ، فافهم.
ثم اعلم انّ في دلالة هذه الاخبار وسندها ، كلاما.
بل قد يقال : أنّ الأول يدل على التفصيل ، فانّ حدّ الزاني المحصن في الشرع هو الرجم ، وغيره الجلد ، وليس بمعلوم كون المراد ما في القرآن وهو الجلد.
وكذا في عموم الثاني وسنده كما ترى ، فافهم.
[١] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب حدّ السحق ج ١٨ ص ٤٢٦.
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب حدّ السحق ج ١٨ ص ٤٢٦.
[٣] الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حدّ السحق ج ١٨ ص ٤٢٥.
[٤] سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة.