مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٦ - حكم من فعل محرما أو ترك واجبا
وكلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا عزّره الامام بما يراه ولا يبلغ حدّ الأحرار ان كان حرّا وحدّ العبيد ان كان عبدا.
______________________________________________________
وانه يجوز قتله لكلّ أحد ، فتأمّل.
ورواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليّا عليه السّلام كان يقول : من تعلّم من السحر شيئا (شيئا من السحر ـ ئل) كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل [١] (الّا ان يتوب ـ ئل).
قوله : «وكل من فعل حراما إلخ» قد مرّ دليل وجوب التعزير لكلّ محرّم فعلا أو ترك واجب ، مفصلا في شرح قوله : (وكل تعريض بما يكره إلخ) وانه ما كان شيء يدل على الكلّية بخصوصها.
نعم يمكن فهم الكليّة من سوق الاخبار بضرب من القياس ، أو الإشعار في البعض وقد مرّت فتذكر.
وامّا كون التعزير غير محدود ، فللأصل وللروايات ، مثل ما في رواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قال الرجل للرجل : أنت خبيث (خبث ـ خ ل) ، و (أو ـ ئل) أنت خنزير فليس فيه حدّ ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة [٢].
وامّا كونه بما يراه الامام عليه السّلام فللأصل ، ولما سبق ، في بعض الاخبار من الإشارة على ذلك.
ومثل ما في مضمرة سماعة ، قال : سألته ، عن شهود الزور (زور ـ خ ئل)؟ فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك الى الامام عليه السّلام [٣].
[١] الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٧٧.
[٢] الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٢.
[٣] الوسائل باب ١١ صدر حديث ١ و ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٤ وللحديث ذيل لاحظه.