مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٧٤ - هل قتل العمد يحصل بقصد الفعل فقط؟
.................................................................................................
______________________________________________________
في السند علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير [١] ، الظاهر أنّه قائد أبي بصير ـ وهو يحيى بن القاسم ـ فهي ضعيفة بهما مع اشتراك علي ، فتأمّل.
ومرسلة جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما قال : قتل العمد كلّما عمد به الضرب ، فعليه القود وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ، قال : إذا أقرّ على نفسه بالقتل ، قتل وإن لم يكن عليه بيّنة [٢].
وسندها كما ترى [٣].
وصحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : العمد كلّما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا ، أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره [٤].
والطريق علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ـ كأنّه ابن عبد الرحمن ـ [٥].
وفيهما ما قيل خصوصا ما رواه محمّد [٦] عنه ، مع أن في ملاقاة علي [٧] له تأمّلا ، فإنه لم يرو ، عن أحدهم عليهم السّلام ومحمد روى عن الهادي عليه السّلام [٨].
[١] سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير.
[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٥.
[٣] وسندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا.
[٤] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب القصاص ج ١٩ ص ٢٤.
[٥] عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي.
[٦] يعني محمّد بن عيسى ، عن يونس.
[٧] يعني ملاقاة علي بن إبراهيم لمحمّد بن عيسى.
[٨] وحاصل ما يستفاد من بيان وجه التأمّل ، أنّ ملاقاة من لم يرو عنهم عليهم السّلام أصلا لمن روى عن