مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٧ - ثبوت التعزير بكل تعريض بما يكرهه المواجه
.................................................................................................
______________________________________________________
رجلين افترى كلّ واحد منهما (على ـ ئل) صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران [١].
ومثلها صحيحة أبي ولاد الحنّاط [٢] وقد تقدمت.
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ـ ئل) ، عن رجل سبّ رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال : عليه تعزير [٣].
ورواية إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الافتراء على أهل الذمة ، وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال : لا ولكن يعزّر [٤].
ورواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قال للرجل : أنت خبيث (خنث ـ خ ل ئل) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة [٥].
ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن شهود الزور (زور ـ ئل) فقال : يجلدون حدّا ، ليس له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس إلخ [٦].
هذا في غير المواجه.
ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج ذميّة على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : قلت : فعليه
[١] الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥١.
[٢] الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥١.
[٣] الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٢.
[٤] الوسائل باب ١٧ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٠.
[٥] الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٢.
[٦] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ج ١٨ ص ٥٨٤.