مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٤٢ - لا قطع على سارق الجمال والاغنام في الصحراء
ولا على سارق الجمال والغنم في الصحراء مع اشراف المالك عليها.
______________________________________________________
عاصم بن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة [١].
وخبر السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (يعني في المأكول دون غيره) [٢] مجاعة وخبر زياد القندي ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقطع السارق سنة في المحق [٣] (المحل ـ خ ل) في شيء ممّا يؤكّل مثل الخبز واللحم وأشباهه [٤] (وأشباه ذلك ـ خ ل).
وكأنّه لهذا الحديث قيّد في المتن وغيره بالمأكول.
ولعلّهم قيّدوا الأولين به فتأمّل ، لعدم المنافاة.
وظاهر كلامهم كالروايات غير مقيّد بالضرورة والعجز ، وانّ المراد بالمأكول ما يصلح لذلك ومن جنسه سواء يؤكل بالفعل كالخبز أم بالقوّة كاللحم.
قوله : «ولا على سارق الجمال إلخ» وجه عدم قطع سارق الجمال ـ من الصحراء وان كان صاحبه ناظرا أو مطلقا ومشرفا عليه ـ عدم الحرز ، فان الصحراء ليس بحرز الجمل وان كان صاحبه فيه.
فيه تأمّل ، إذ ما نعرف للجمال والغنم محرزا في البادية والصحراء غيره ، فإنه ليس لأهلها بيت ودار له غلق يكون حرزا ، وانّما حرزه حفظ صاحبه إيّاه واطلاعه عليه.
[١] الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٠.
[٢] الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢١.
[٣] والمحل ، الشدة والجدب وانقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء (مجمع البحرين).
[٤] الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٠.