مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠٦ - يتخير الامام في كيفية القتل
.................................................................................................
______________________________________________________
رجل أتى رجلا؟ قال : ان كان محصنا فعليه القتل [١] ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن [٢].
هي صحيحة في الفقيه ، وان كان في طريق الكافي والتهذيب معلى بن محمّد والحسن بن علي [٣].
فقول شارح الشرائع : انّها ضعيفة ب «معلّى بن محمّد ، محلّ التأمل».
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : المتلوط (الملوط ـ ئل) ، حدّه ، حدّ الزاني [٤].
ولا يضرّ وجود ابان [٥] ، والظاهر انّه ابن عثمان للتصريح باسم أبيه في مثل هذا السند بعينه بعد في باب السحق [٦].
فسقط قول شارح الشرائع : انّه مشترك بين الثقة وغيره فتأمّل.
ورواية العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني.
وقال : ان كان قد أحصن رجم والّا جلد.
واعلم ان ليس في هذه الروايات ما ينافي المذهب المشهور في الحكم
[١] في الوسائل : عليه ان كان محصنا ، القتل.
[٢] الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤١٧.
[٣] طريقه في الكافي هكذا : الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان.
[٤] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤١٦.
[٥] سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة.
[٦] لاحظ الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حدّ السحق والقيادة ، ج ١٨ ص ٤٢٥.