مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠٧ - يتخير الامام في كيفية القتل
.................................................................................................
______________________________________________________
بالقتل مع الإيقاب ولهذا حملها في التهذيب على غير الإيقاب قال :
إذا كان الفعل دون الإيقاب يعتبر فيه الإحصان وغير الإحصان وقد فصل ذلك فيما رواه سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يفعل بالرجل؟ قال : فقال : ان كان دون النقب (الثقب ـ ئل) فالحدّ وان كان نقب (ثقب ـ ئل) أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك [١].
لكنّها ضعيفة ، وأراد بالحدّ الجلد ، ويقال على الفعل دون الإيقاب مثل التفخيذ أو بين الأليين (الأليتين ـ خ) : اللواط.
وهو في رواية حذيفة بن منصور ـ الضعيفة ـ ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اللواط فقال (قال ـ خ ل ئل) : بين الفخذين ، قال : وسألته عن الذي يوقب؟ قال : فذلك الكفر بما انزل الله على نبيّه صلّى الله عليه وآله [٢].
كأنّه باعتبار الاستحلال أو كناية عن كثرة عقابه كالكفر.
وبالجملة ما وجدت خبرا صحيحا صريحا على الحكم المشهور في الموقب ، بل على قتل الفاعل محصنا أو غير محصن أيضا ، ولكن الحكم مشهور ، بل قيل : لا خلاف فيه وان كان مقتضى بعض الاخبار ان حكم الناقب حكم الزاني ورجم المحصن وجلد غيره ، مثل صحيحة حماد ورواية زرارة والعلاء بن الفضيل وأبي بصير المتقدمات [٣].
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله
[١] الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤١٦.
[٢] الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب النكاح المحرم ج ١٤ ص ٢٥٧.
[٣] راجع الوسائل باب ١ حديث ٤ ـ ٣١ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤١٦.