مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٩١ - حد الشرب ثمانون جلدة مطلقا
.................................................................................................
______________________________________________________
(ان ئل) في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين [١].
ورواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام انّ الوليد بن عتبة (عقبة ـ ئل) حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلّي عليه السلام : اقض بينهم وبين هؤلاء الذين يزعمون (زعموا ـ ئل) أنه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فضرب (فجلد ـ ئل) بسوط له شعبان (شعبتان) أربعين جلدة [٢].
وصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام [٣].
لعلّ فيها إشارة إلى ان قليلها وكثيرها موجب للحدّ ممزوجة أو منفردة ، ولا يضرّ إسحاق ، فتأمّل.
وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال : فقال : كان صلّى الله عليه وآله يضرب بالنعال ويزيد كلّما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين أشار بذلك عليّ عليه السلام على عمر فرضي بها [٤].
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أرأيت النبي صلّى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزيد (يزداد ـ خ ل ئل) إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين أشار بذلك عليّ عليه السلام على عمر فرضي بها [٥] ، وكأنّ الحدّ في غير
[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب حدّ الشرب ج ١٨ ص ٤٦٨.
[٢] الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب حدّ الشرب ج ١٨ ص ٤٧٠.
[٣] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حدّ الشرب ج ١٨ ص ٤٦٥.
[٤] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حدّ الشرب ج ١٨ ص ٤٦٦.
[٥] الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب حدّ الشرب ج ١٨ ص ٤٦٧.