مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٦ - حكم ما لو شهد أربعة بالزنا وشهدت أربع نساء بالبكارة
وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع.
ولو شهد أربعة (بالزنا) [١] فشهد اربع نساء بالبكارة فلا حدّ ولا على الشهود على رأي.
______________________________________________________
وانّه حقّ للآدميّ أيضا بخلاف حدهما ، فإنّه حق الله ، فهو مبنيّ على التخفيف.
ويدلّ عليه ما رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟ قال : فقال : ان زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة ، فإنّما عليه حدّ واحد ، فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد ، وفي ساعة واحدة ، فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا [٢].
ولعلّ المراد ، التفصيل الذي ذكرناه.
وتدل عليه في الجملة صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد ، فيعود عليه بالقذف؟ فقال : ان قال له ان الذي قلت لك حق لم يجلد ، وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وان قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الّا حدّ واحد [٣].
ويؤيّده العقل ، فافهم.
والتعدد في النسوة المتعددة ، هو مذهب ابن الجنيد ، والصدوق.
وعدم التكرار مطلقا هو المشهور بين الأصحاب لبناء الحدّ على التخفيف ، والدرء للشبهة ، فإن التكرر غير معلوم فتحصل الشبهة ، والرواية ضعيفة والتأويل بها نادر.
وقد مر دليل قوله : «وينبغي إلخ».
قوله : «ولو شهد أربعة بالزنا إلخ» أي لو شهد أربعة رجال أو ثلاثة مع
[١] عن بعض النسخ ـ بعد قوله ـ : (بالزنا) (نسوة).
[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٩٢.
[٣] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٣.