مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥١ - الزنا بالمحرمات نسبا يوجب القتل
.................................................................................................
______________________________________________________
وروي عنه عليه السّلام أيضا ـ بسند ضعيف بالإرسال وغيره ـ ، قال : سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنّه يخلص؟ قال : يحبس أبدا حتّى يموت [١].
هذه تدل على عدم جواز قتله الّا بالضرب بالسيف ، فان لم يمت يحبس حتّى يموت ورواية ابن بكير ، عن رجل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يأتي ذات محرم؟ قال : يضرب (ضربة) بالسيف قال : ابن بكير : حدثني حريز ، عن بكير بذلك [٢].
والسند كما ترى [٣].
ورواية ابن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [٤].
وضعيفة أخرى ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اين يضرب هذه الضربة؟ ـ يعني من اتى ذات محرم ـ قال : يضرب عنقه أو قال : رقبته [٥]
قال في الفقيه : وفي رواية جميل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يضرب عنقه أو قال : رقبته [٦].
وكأنّها رواية جميل المذكورة فهي صحيحة ، فإن طريقه [٧] إليه كذلك.
[١] الوسائل باب ١٩ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٥.
[٢] الوسائل باب ١٩ حديث ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٦.
[٣] يعني ان الراوي ابن بكير وهو كما قيل فطحي مع كونها مرسلة.
[٤] الوسائل باب ١٩ حديث ٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٦.
[٥] الوسائل باب ١٩ حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٦.
[٦] الوسائل باب ١٩ حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٧.
[٧] طريق الصدوق ـ كما في المشيخة هكذا : وما كان فيه ، عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج ، فقد.