مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣١٣ - الارتداد قطع الاسلام من مكلف بفعل أو قول
المقصد الثامن
في الارتداد
وهو قطع الإسلام من مكلّف إمّا بفعل كالسجود للضم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وشبه ذلك ممّا يدلّ على الاستهزاء.
______________________________________________________
شيئا يجوز له قتله لذلك ، وأقام القاتل بيّنة بدخوله عليه وبيده سيف مشهّر مقبلا على القاتل الذي هو صاحب المنزل الذي هو دخل فيه وقتل.
فلا ضمان في هذه الصورة على القاتل ، لان العلم بان المقتول قتله متعسّر ، بل متعذر فلا يمكن الشهادة في أمثال ذلك الّا على هذا الوجه في أكثر الأوقات فالاكتفاء بمثل هذه القرائن القوية في مثل هذه الشهادة ، ممّا ينبغي والّا يبعد إثبات مثل هذا المطلب فيقع الفساد ، فتأمّل.
ولو لم تكن البيّنة فيكون القول قول الوارث مع اليمين بعدم علمه بان المقتول قصد أحد الأمور المذكورة التي يدّعيها القاتل لأصل عصمة المسلم ، فتأمّل.
قوله : «وهو قطع الإسلام إلخ» الارتداد ، هو قطع الإسلام من مسلم