مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٧ - زنا المحصن والمحصنة يوجب الرجم والجلد
.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره [١]
ورواية عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان علي عليه السّلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة [٢].
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : (في ـ ئل) الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة [٣].
قيل : هي صحيحة ، وليست بصحيحة ، لعبد الرحمن بن حماد [٤].
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنا النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنا الشاب الحدث جلد ونفي سنة من مصره [٥].
لعلّ نسبة هذا المذهب والاحتجاج الى كتابي الأخبار لقوله ـ في التهذيب بعد نقل جميع ما تقدّم فامّا ما رواه ـ ونقل صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الرجم حدّ الله الأكبر ، والجلد حدّ الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد [٦] فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم لانّه يحتمل شيئين (أحدهما) انّه خرج مخرج التقيّة ، لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه احد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقيّة فيه. (والوجه الثاني) ان
[١] الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.
[٢] الوسائل باب ١ حديث ١٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.
[٣] الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٨.
[٤] سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن الحلبي.
[٥] الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.
[٦] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٦.