مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٤ - ١ ـ الاقرار أربع مرات
.................................................................................................
______________________________________________________
وذلك هنا غير معلوم ، بل يريد عبادة الله وطهارة نفسه ، ويظهر الزنا لذلك ، لا انّه يحب الفاحشة وإظهارها.
وما سيجيء من الأخبار لثبوته بالإقرار أربعا ، يدلّ على عدم التعزير في كل محرّم فإنّه ما عزّر في الإقرارات الثلاث.
الّا ان يقال : ما فعل في ذلك الوقت من الإضراب والاعراض هو التعزير أو (ان ـ خ) كان لأنّه يأتي بالعدد ، وانّما التعزير متوجه بالترك والاقتصار على دون العدد.
وتدل على ثبوت التعزير في أمور كثيرة ، أخبار كثيرة ، مثل افتراء كلّ واحد من الشخصين صاحبه [١].
والافتراء على أهل الذمة [٢].
وفي القول : أنت خبيث ، وأنت خنزير [٣] وشهود الزور [٤].
وتزويج الذميّة على المسلمة بغير اذنها [٥].
وأكل الربا إلى أربع مرّات [٦].
وفي الوطء في الصوم [٧].
[١] راجع الوسائل باب ١٨ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥١.
[٢] لا حظ الوسائل باب ١٧ ج ١٨ ص ٤٤٩ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات.
[٣] راجع الوسائل باب ١٩ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٢.
[٤] راجع الوسائل باب ١٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٤٤.
[٥] الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ج ١٤ ص ٤١٩.
[٦] لا حظ الوسائل باب ٧ ج ١٨ ص ٥٨٠ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ولكن مدلولها الى ثلاث مرّات.
[٧] لا حظ الوسائل باب ١٢ ج ١٨ ص ٥٨٥ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات.