مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٢٩ - يشترط في القطع كون الاخذ سرا لا قهرا
.................................................................................................
______________________________________________________
وفي رواية اخرى انّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية ، قال : هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه [١].
لعلّ الحبس لانّه عليه السّلام رآى المصلحة في ذلك.
وتدلّ على عدم القطع في الخيانة ، الروايات ، مثل صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته فهل يقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن [٢].
وحسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان (إذا ـ خ ل ئل) أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف [٣].
لعلّ سبب قطع ضيف الضيف تحقق السرقة المشترطة مع عدم الامانة.
وفي مضمرة سماعة ، قال : سألته عمن (عن رجل ـ ئل) استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه ، فسرقه؟ قال : (فقال ـ ئل) هذا مؤتمن ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة [٤].
وحسنة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن قوم اصطحبوا في سفر ، رفقاء فسرق بعضهم متاع بعضه؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له : فان سرق من (منزل ـ خ) أبيه؟ فقال : لا يقطع ، لانّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك ان أخذ سرق من منزل
[١] الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٣.
[٢] الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٦.
[٣] الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٨.
[٤] الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٦.