مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٢٨ - يشترط في القطع كون الاخذ سرا لا قهرا
.................................................................................................
______________________________________________________
لعلّ في جوابه عليه السلام إشارة إلى ان هذا ليس بسرقة.
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ليس على الذي يسلب (يستلب ـ ئل) قطع وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب ، قطع [١].
ومضمرة سماعة ، قال : قال : من سرق خلسة اختلسها (خلسها ـ خ ئل) لم يقطع ، ولكن يضرب ضربا شديدا [٢].
ورواية السكوني ، عن عبد الله عليه السلام ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طر بدراهم (دراهم ـ خ ئل) من كمّ رجل ، قال : فقال : ان طرّ من قميصه الأعلى لم اقطعه ، وان كان طر من قميصه الداخل (السافل ـ خ) قطعته [٣].
ومثله رواية مسمع [٤].
لعلّ المراد انه ان أخذ خفية من التحت قطعت ، لانه سرق (سرقه ـ خ ل) من الحرز.
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم ، المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنّها خيانة [٥].
فيه عدم القطع في الأجير والأخذ من الغنيمة للشركة والخيانة.
[١] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.
[٢] الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.
[٣] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤ بالسند الأول.
[٤] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤ بالسند الثاني.
[٥] الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٣.