وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧
النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعني في المودة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر الأحول مثله وزاد: فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة أقول: هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة، أو محمول على الاستحباب لما مر.
(٢٧٢٥٥) [٢] وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عليهم السلام قال: عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء.
باب ٨ : أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة، قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة ممولكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال: لا بأس إذا اضطر إليه.
[٢] وباسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغنى، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها
[٢] تقدم في ج ١ في ٣ / ٢٣ من أحكام الخلوة.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب ١٤ من نكاح العبيد.
الباب ٨ فيه: ٤ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٣٢، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر ص ٦٩ عن صفوان عن العلا
وأوردنا ذيله في ٦ / ٤٥ مما يحرم بالمصاهرة، وأورد المصنف مثله عن موضع آخر من التهذيب
هناك.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٣١، رواه في النوادر: ص ٦٩ عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد. راجعه