وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥
آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن.
[٣] قال: وروي أن عليا عليه السلام كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى. أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر.
باب ٦ : جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فان ذلك جائز لا بأس به. محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم مثله.
[٢] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا
[٣] مجمع البيان: ج ٣ ص ١٢١
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ٢ / ٢ وعلى عدم جواز ترك وطئ المرأة الشابة أكثر من أربعة
أشهر في ب ٧١ من مقدمات النكاح.
الباب ٦ فيه: حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٨، يب: ج ٢ ص ٢١٩، أورد صدره في ٣ / ٣٩ من المهور وتمامه
عن تفسير العياشي في ٧ / ١١ ههنا.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٤٦، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٧٩ طبعة الآخوندي، فيه: وما كان نحو
ذلك قال.