وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩
سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.
[٥] العياشي في تفسيره عن أسامة بن حفص. عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا، قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أقول: كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شئ لها مع عدمه، وتقدم ما يدل على المقصود.
باب ٦٠ : حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها قال: فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٥] تفسير العياشي: ج ١ ص ١٢٤ فيه: أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر عليه السلام.
تقدم ما يدل على ذلك في ٢ و ٣ / ٢١ وفى ب ٥٨، ويأتي ما يدل عليه في ج ٨ في ب ١٢ من
ميراث الأزواج.
الباب ٦٠ فيه: حديث: (١) يب: ج ٢ ص ٣٠٧، أخرجه عنه وعن الفقيه في ١ / ٨ ٧ من نكاح العبيد.
استدراك: تقدم ما يدل على أنه لو ذكر دراهم ولم يعينها انصرف إلى دراهم المحل في ج ٦
في ب ٣٦ من أحكام العقود.