وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦
الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
[٦] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
[٧] وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.
[٨] وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون ابن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
[٩] وعنه، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الغسل، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
[٥٥] باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها ان علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف.
(٦ و ٧) يب: ج ٢ ص ٢٤٣، صا: ج ٣ ص ٢٢٦. (ط ٢).
[٨] يب: ج ٢ ص ٢٤٣، صا: ج ٣ ص ٢٢٦ في نسخة منهما: (الريان) بدل الزيات.
[٩] يب: ج ٢ ص ٢٤٣، أخرجه عن الكافي والسرائر في ج ١ في ١ / ٦ من الجنابة
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٦ من الجنابة وههنا في ب ٤٤، ويأتي ما يدل عليه وينافيه
في ب ٥٥. راجع ب ٥٦.
الباب ٥٥ فيه ٨ أحاديث: