وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠١
يجلد لان اللعان قد مضى. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبي مثله.
[٥] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. قال الشيخ: يعني لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه لما مضى ويأتي.
[٦] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا. أقول: حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان، ويمكن حمل الحد على التعزير والحاق الولد بمعنى أنه يرث أباه ولا يرثه أبوه وهذا أقرب.
[٧] وعنه، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال: أمه وعصبة أمه، قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها، قال: أرده عليه من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في الميراث إنشاء الله.
(٥ و ٦) يب: ج ٢ ص ٣٠٣، صا: ج ٣ ص ٣٧٦.
[٧] يب: ج ٢ ص ٣٠٣.
تقدم ما يدل على ذلك في ٣ و ٧ / ١ وتقدم في ب ٥ روايات حملها على ذلك ويأتي ما يدل عليه في ب ٤
من ميراث ولد الملاعنة.