وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩٦
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، قال: يلاعنها، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[٢] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
(٢٨٩٣٠) [٣] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
[٤] وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: حمله الشيخ والصدوق على الأمة الموطوءة بالملك والذمية المملوكة، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوج الأمة بغير اذن مولاها، وجوز حمله على التقية لما يأتي.
[٥] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
أورد ما قبله في ٢ / ٣ وصدره في ٤ / ٤، ذيله: قال: سألته إلى آخر ما يأتي في ١ / ٦. زاد في الكافي المطبوع
بين المسألتين جملة عن نسخة وهي: قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فان أقر على نفسه بعد
الملاعنة جلد حدا وهي امرأته.
(٢ و ٣) الفروع: ج ٢ ص ١٣٠، يب ج ٢ ص ٣٠١ صا: ج ٣ ص ٣٧٣.
[٤] يب: ج ٢ ص ٣٠١، صا: ج ٣ ص ٣٧٣، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٦ أورده أيضا في ٢ / ١٠.
[٥] يب: ج ٢ ص ٣٠١، صا: ج ٣ ص ٣٧٣، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٦.