وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩٤
عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
(٢٨٩٢٥) [٤] وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله وباسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
[٥] وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الكوفي، عن الحسن ابن يوسف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل أبو جعفر " جعفر بن محمد - يه " عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنه لم يره قيل له: أقم البينة على ما قلت، وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول: رأيت ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن سيف، عن محمد ابن سليمان نحوه.
[٦] ورواه في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن محمد بن علي الكوفي
[٤] يب: ج ٢ ص ٣٠٣ و ٣٠١، صا: ج ٣ ص ٣٧٢ الفروع: ج ٢ ص ١٢٩ بعده: قال: وسئل
إلى آخر ما يأتي في ٢ / ٣، و ٣ / ١٧ و ١ / ٥ وذيله في ١ / ٦.
(٥ و ٦) يب: ج ٢ ص ٣٠٢، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٦، علل الشرائع: ص ١٨٢، المحاسن: ص ٣٠٢
الفروع: ج ٢ ص ٣٥٦، ألفاظ الحديث تختلف في المصادر، فنذكر ألفاظ الكافي، وأما غيره فليراجع