وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨٢
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب ٣٠ : ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه.
[١] الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال: فبكى أبي وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصل ركعتين وقل: اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب، فسكت.
[٢] وعن فضالة عن أبان، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتعوذ بالله فلا تعيذه، ويتعوذ بمحمد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمد، فقال الرجل: هو حر لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا.
[٣١] باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى نصف الليل.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب ٢٨.
الباب ٣٠ فيه: حديثان:
[١] الزهد: مخطوط.
[٢] الزهد: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ب ٨٤ من الوصايا. الباب ٣١ فيه: حديث: