وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٤
كفارة اليمين، فان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام " أي متتابعات.
[١٦] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٣ : حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد، فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
[١٤] باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان وان يضم إليه الادام وأدناه الملح وارفعه اللحم.
(٢٨٨٣٥) [١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
[١٦] فقه الرضا: ص ٦١ وروى العياشي في تفسيره: ج ١ ص ٣٣٨ عن الزهري
عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام قال الله
" فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ج ٤ في ب ١٠ من بقية الصوم الواجب وذيله وههنا في ب ٦. راجع
٩ / ١٥ من مقدمات الطلاق وههنا في ب ١٤.
الباب ١٣ فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٣٧١، يب: ج ٢ ص ٣٣١.
الباب ١٤ فيه: ١٤ حديثا: (١) الفروع: ج ٢ ص ٣٧١ فيه وفى التهذيبين: (ابن أبي نجران) مكان (ابن أبي عمير) وهو سهو