وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٨
(أبواب الكفارات)
باب ١ : وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فان عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة (٢٨٧٨٥) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الظهار قال: وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عز وجل " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول " ف " إن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا. [٢] وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى
أبواب الكفارات فيه: ٣٧ بابا: الباب ١ فيه: ٧ أحاديث.
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٢٦ فيه: (عمران) ولكنه سهو، وفيه: (فانصرف الرجل وهو نادم)
وفيه: (لما قالوا يعني لما قال الرجل لامرأته: أنت على حرام كظهر) أخرجه عنه وعن تفسير
القمي في حديث تقدم في ٢ / ١ من الظهار وتقدم ذيله في ١ / ٢ هناك.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٢٧، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٤، يب: ج ٢ ص ٢٥٤ و ٣٣٨، أورد تمامه في
١ / ٢. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن سماعة بن مهران راجع فقه الرضا: ص ٦١.