وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٧
حماد، عن الحلبي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل " والليل إذا يغشى "، " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك، فقال: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.
[٢] وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤ : انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح إيلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان.
باب ٥ : انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
أيضا في ج ٨ في ٣ / ٣٠ من الايمان.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٣٧١، يب: ج ٢ ص ٣٢٦، أورد تمامه في ج ٨ في ٤ / ٣٠ من الايمان.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١ راجع ب ٨ و ٩، ويأتي ما يدل عليه في ب ٣٠ من الايمان وذيله.
الباب ٤ فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٢١، يب: ج ٢ ص ٢٥٢.
الباب ٥ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٢٠، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٢، يب: ج ٢ ص ٢٥١، أورد صدره في ١ / ١