وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢
رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا، قال: لا أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط.
باب ٤٤ : ثبوت المهر بدخول الخصي. (٢٧١٣٥) [١]
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها، قال: لها الألف التي أخذت منه ولا عدة عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس، ويأتي ما يدل عليه عموما.
باب ٤٥ : أن من اقتض بكرا ولو بأصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها.
[٢] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة
تقدم ما يدل على من شرط لزوجته المتمتع بها في ٣٢ و ٣٣ من المتعة.
الباب ٤٤ فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٢٠.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٣ من العيوب، وقوله: يدل عليه عموما، لعله ما يأتي في ب ٥٤.
الباب ٤٥ فيه حديثان:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٢٠، فيه: " عن البرقي خ ".
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٤٨، الفقيه: ج ٢ ص ١٣٥، أورد مثله باسناد آخر في ٣ / ٣ من النكاح
المحرم و ١ / ٨٢ من نكاح العبيد.