وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١١
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله.
[٣] محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤ : ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر. (٢٨٦٦٥) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق. [٢] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار، الحديث.
[٣] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي
[٣] المقنع: ص ٣٠ و ٢٧.
يأتي ما يدل على ذلك في ب ٩.
الباب ٤ فيه: ٤ أحاديث.
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٢٧، يب: ج ٢ ص ٢٥٣، الفقيه: ج ٢ ص ١٧٢ ذيله: قلت: فكيف
يكون؟ قال: يقول. إلى آخر ما تقدم في ٢ / ٢ وأورد قطعة في ٨ / ٦.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٢٧، يب: ج ٢ ص ٢٥٣ ذيله: قال: وسألناه إلى آخر ما يأتي في ٤ / ١٠.
و ٣ / ١ ويأتي ذيله في ٢ / ١٢.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١٢٨، يب ج ٢ ص ٢٥٣ فيهما: كظهر.